والحديث جمع مضمون الحديثين الماضيين اللذين نقلهما الصدوق والوحدة محتملة .
9 روى الشيخ في النهاية قال : روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وعن غيره من آبائه وأبنائه ( عليهم السلام ) من قولهم : » كلّ مجهول ففيه القرعة « فقلت له : إنّ القرعة تخطئ وتصيب ، فقال : » كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ « . « 1 » وهو نفس الحديث الماضي تحت الرقم 5 .
10 العيّاشي في تفسيره عن الثّمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث يونس ( عليه السلام ) قال : » فساهمهم فوقعت السّهام عليه فجرت السنّة أنّ السّهام إذا كانت ثلاث مرّات أنّها لا تخطئ ، فألقى نفسه ، فالتقمه الحوت « . « 2 » 11 ما رواه العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) فقال لهما : » بما تقضيان « ؟ فقالا : بكتاب اللّه والسنّة ، قال : » فما لم تجداه في الكتاب والسنّة « ؟ فقالا : نجتهد رأينا ، قال : » رأيكما أنتما ؟ ! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيّان « ؟ قالا : القافة ، قال : » القافة يتجهّم منه لهما « ، ( وفي بعض النسخ القافة يلحقهما بهما ) قالا : فأخبرنا ، قال : » لا « قال ابن داود مولى له : جعلت فداك قد بلغني أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : » ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجلّ وألقوا سهامهم إلّا خرج السّهم الأصوب ، فسكت « . « 3 » 12 عن إسحاق العرزمي قال : سئل وأنا عنده ، يعني أبا عبد اللّه ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) - الوسائل : 191 / 18 ح 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) - الوسائل : 192 / 18 ح 22 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
( 3 ) - الوسائل : 593 / 17 ح 4 الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى .