تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى وليس له إلّا دبر كيف يورث ؟ قال : » يجلس الإمام ويجلس معه ناس فيدعوا اللّه ويجيل السّهام على أيّ ميراث يورّثه ، ميراث الذّكر أو ميراث الأُنثى ؟ فأيّ ذلك خرج ورثه عليه ثمّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : (
فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
) « . « 1 » ورواه ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الباب برقم 3 . كما رواه عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه في ذلك الباب برقم 4 والجميع رواية واحدة . هذه هي الروايات العامة وفيها كفاية وقد نقلها صاحب الوسائل في الأبواب التي أشرنا إليها وإليك ما رواه المحدّث النوري في مستدركه . 13 روى في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهم السلام ) أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل . « 2 » والظاهر أنّ الحديث منقول بالمعنى وأنّ الراوي انتزع هذا المفهوم من حكمهم بالقرعة في موارد مختلفة . 14 قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) » وأيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة أليس هو التفويض إلى اللّه جلّ ذكره « . « 3 » 15 روي في فقه الرضا : وكلّ ما لا يتهيأ الإشهاد عليه فانّ الحقّ فيه أن
هامش
( 1 ) - الوسائل : 579 / 17 580 ح 1 ، 3 ، 4 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، وسيوافيك نقل هذه الرواية في ضمن الأخبار الخاصّة والداعي إلى النقل هنا هو الذيل وهناك هو الصدر . ( 2 ) - المحدّث النوري : مستدرك الوسائل : 373 / 17 ح 1 ، كتاب القضاء ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم . ( 3 ) - المحدّث النوري : مستدرك الوسائل : 374 / 17 ح 2 ، الباب 11 من أبواب كيفية الحكم .