تخرج على عبد الله ويزيد عشراً فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإبل . فقال عبد المطّلب : ما أنصفت ربّي فأعاد السّهام ثلاثاً فخرجت على الإبل فقال : الآن علمت أنّ ربي قد رضى ، فنحرها . « 1 » 2 عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ المغيرة بن سعيد روى عنك أنّك قلت له : إنّ الحائض تقضي الصلاة فقال : ماله وفّقه اللّه إنّ امرأة نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبداً فلمّا وضعتها قالت : ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها . . . . « 2 » 3 عن سيّابة وإبراهيم بن عمر جميعاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث ثلاثة قال : » يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق ، قال : والقرعة سنّة « « 3 » 4 عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : » بعث رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليّاً ( عليه السلام ) إلى اليمن فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاماً فاحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه فأسهمت بينهم ، فجعلته للّذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلّا خرج سهم المحقّ « . « 4 »
هامش
( 1 ) - الوسائل : 189 / 18 ح 12 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) - الوسائل : 589 / 2 ح 5 ، الباب 41 من أبواب الحيض .
( 3 ) - الوسائل : 187 / 18 ح 2 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
( 4 ) - الوسائل : 188 / 18 ح 5 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم . وجاء ذيله في صدر الحديث 13 أيضاً وسيوافيك الحديث في نقل قسم الروايات الخاصّة أيضاً في سنن النسائي 182 / 2 . كتاب الطلاق ، باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه ، ورواه أبو داود في سننه 527 / 1 ، كتاب الطلاق ، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد .