في أثناء الوضوء وهو مخالف للإجماع . وإن أُريد من الشيء الوارد في الصدر غير ما أُريد من الشيء في الذيل ، لزم التفكيك بين الصدر والذيل وهو خلاف الظاهر . وسيوافيك الكلام في فقه الحديث .
4 موثّقة بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ؟ قال : » هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ « . « 1 » والتعليل بأمر ارتكازي يجعله قاعدة عامّة لجميع الأبواب وقد ذكرنا عن الإيضاح كلمة تشير إلى ذلك الأمر . وبذلك يعلم عدم دخالة الوضوء . وأنّ الملاك كون الفاعل أذكر حين العمل من حين الشكّ .
5 رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : » إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمَّ لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك « . « 2 » والانصراف كناية عن التسليم ، والتعليل بأمر ارتكازي يفيد كونه قاعدة عامّة ، ولولاه لاختصّ بباب الشكوك في الصلاة .
6 صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته ؟ قال : فقال : » لا يعيد ، ولا شيء عليه « . « 3 » 7 صحيحته الثانية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : » كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد « . « 4 » 8 صحيحة زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : » متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلها
هامش
( 1 ) - الوسائل : 331 / 1 ح 7 ، الباب 42 من أبواب الوضوء .
( 2 ) - الوسائل : 343 / 5 ح 3 ، الباب 27 من أبواب الخلل .
( 3 ) - الوسائل : 342 / 5 ح 1 و 2 ، الباب 27 من أبواب الخلل .
( 4 ) - الوسائل : 342 / 5 ح 1 و 2 ، الباب 27 من أبواب الخلل .