طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة طوافه فريضة ؟ قال : » فليعد طوافه « قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ؟ قال : » ليس عليه شيء « . « 1 » 11 ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ؟ قال : » فليعد طوافه « قلت : ففاته ؟ قال : » ما أرى عليه شيئاً والإعادة أحبّ إليّ وأفضل « . « 2 » وثبوت الحكم في باب الطواف مضافاً إلى ثبوته في أبواب الوضوء والصلاة يشرف الفقيه على كون قاعدة التجاوز والفراغ ، قاعدة مطّردة في أبواب الفقه ، كما لا يخفى .
12 ما رواه محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : » كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك فيه « . « 3 » 13 ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده من غسل الجنابة ؟ فقال : » . . . فإن دخله الشكّ وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه « . « 4 » 14 ما رواه حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : » امض « . « 5 » 15 ما رواه فضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : » بلى قد ركعت فامض في صلاتك « . « 6 »
هامش
( 1 ) - الوسائل : 433 / 9 ح 1 ، الباب 33 من أبواب الطواف .
( 2 ) - الوسائل : 435 / 9 ح 8 ، الباب 33 من أبواب الطواف .
( 3 ) - الوسائل : 331 / 1 ح 6 ، الباب 42 من أبواب الوضوء .
( 4 ) - الوسائل : 524 / 1 ح 2 ، الباب 41 من أبواب الجنابة .
( 5 ) - الوسائل : 936 / 4 ح 1 ، الباب 13 من أبواب الركوع .
( 6 ) - الوسائل : 936 / 4 ح 3 ، الباب 13 من أبواب الركوع .