أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولًا فإن أصاب صاحبها ردّها عليه وإلّا تصدّق بها « . « 1 » ولكن التأييد في غير محلّه لأنّها واردة في مورد العلم بأنّ ما في يده مال للغير كما هو ظاهر قوله عليه السلام : » فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل « .
2 يد الأُمناء . كالسمسار والدلال ممّن تغلب أموال الغير على أموالهم ، فلا يصحّ ترتيب آثار الملكيّة عليها ، ولو مات ، لا يقسم بين الورثة ، اللّهمّ إلّا إذا نصّ على كونه ماله ، كالمال الواقع تحت يد الودعي ، فيقبل قوله لكونه أميناً .
3 ولاة الزكاة والخمس ، والظلمة ووكلائهم حيث إنّ الغالب على أموالهم ، كونها أموالًا للغير ، فلا يقسم أموال المرجع الديني بموته بين الورثة . . . إلى غير ذلك من الموارد الّتي لا تكون اليد أمارة للملكيّة عند العرف والعقلاء .
وبما أنّ البحث عن قاعدة اليد كان استطرادياً ، نكتفي بهذا المقدار ، وهناك مطالب مفيدة مبثوثة في أبواب الفقه وكتبه فلاحظ .
تمّ الكلام في قاعدة » اليد « وتليه قاعدة التجاوز * * *
هامش
( 1 ) - الوسائل : 368 / 17 ح 1 ، الباب 18 من أبواب اللقطة .