فيضيفني ويحسن إليّ وربّما أمر لي بالدرهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا وعليه الوزر « 1 » .
12 صحيحة أبي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : أصلحك اللّه أمرُّ بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها ؟ قال : نعم . قلت : وأحجّ بها ؟ قال : نعم « 2 » .
إلى غير ذلك من الروايات الواردة واحتمال أنّ الحلّية من باب الولاية كما ترى إذ ليس فيها أيّة إشارة إليه في المقام ، ومن القريب جدّاً أن يكون وجه الحلّية كون الشبهة غير محصورة .
4 التصرّف في مال مختلط بالرّبا :
وهناك قسم رابع من الروايات ظاهر في الترخيص في أطراف المعلوم إجمالًا بصورة محصورة وهو يختصّ بباب الربا ونكتفي بواحدة .
13 صحيحة أبي المعزا قال : قال : أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لو أنّ رجلًا ورث من أبيه مالًا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالًا طيّباً فليأكله ، وإن عرف منه شيئاً أنّه ربا ، فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا « 3 » .
وبهذا المضمون روايات ، والظاهر أنّ الروايات ناظرة إلى المحصورة ، لكن إذا جاز التصرّف في المحصورة من الربا يكون جائزاً في غيرها بطريق أولى .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ص 156 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
( 2 ) - المصدر نفسه : الحديث 2 .
( 3 ) - المصدر نفسه : ص 431 ، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 2 .