تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
شيء « ، مع أنّ العناية في المجموع بعدم عرفان الحرام بشخصه ، فبما أنّه لا يمكن العمل به في المحصورة ، لما عرفت من أنّه في نظر العرف ترخيص للمعصية ، وأنّ الترخيص في مثل ذلك يحتاج إلى دليل أقوى ، يكتفي في مقام العمل بمورد غير المحصورة .

2 شراء الطعام من الظالم :

هناك روايات حول جواز الشراء من غلّات الظالم ، إذا لم تعلم بعينها حراماً ، وإليك قسماً منها : 5 رواية إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً « 1 » . 6 خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألته عن الرجل أيشتري من العامل وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه . « 2 » وهذا مقيّد بما في الأوّل ، بأنّه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً ، أي لم يعرف الحرام بعينه . 7 صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال لي أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إنّي أظنّك ضيّقاً ، قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسعت عليّ ، قال : اشتره « 3 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 ص 163 ، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . ( 2 ) - المصدر نفسه : الحديث 3 . ( 3 ) - المصدر نفسه : ص 161 الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
المحصول في علم الاُصول — صفحة 508 | الشيخ جعفر السبحاني