نقدّم لتوضيحها أُموراً
« 1 » :
1 صور المسألة :
إنّ الشبهة في المقام تارة تكون حكمية وأُخرى موضوعية :
أمّا الأُولى [ أي الشبهة الحكمية ] فلها صور :
الأُولى : إذا كان الشك في التذكية ناشئاً عن الشك في قابلية الحيوان لها ، بحيث لا يعلم أنّ فري الأوداج الأربعة مؤثر في طهارته أو لا ، كما هو الحال في الحيوان المتولّد من كلب وغنم وليس مشابها لأحدهما .
الثانية : إذا علمنا أنّه قابل للتذكية من حيث الطهارة وشككنا في قابليته لها بالنسبة إلى الحلّية .
الثالثة : إذا كان الشك في التذكية ناشئاً من انتفاء ما يحتمل كونه شرطاً كالتسمية .
الرابعة : إذا كان الشك فيها ناشئاً من وجود ما يحتمل كونه مانعاً كالجلل والوطء .
وأمّا الثانية : أعني كون الشبهة موضوعية ، فهي أيضاً على صور :
الأُولى : إذا شك في التذكية لأجل تردد الحيوان بين الغنم والكلب ونعلم بأنّ الأوّل واجد للخصوصيتين دون الثاني .
الثانية : إذا شك فيها لأجل تردد الحيوان بين الغنم والثعلب ، مع العلم بأنّ الأوّل واجد للخصوصيتين والثاني قابل للطهارة والشك في قابليته للحلّية .
الثالثة : إذا شك فيها لأجل احتمال انتفاء بعض الشرائط ككون الذابح مسلماً .
الرابعة : إذا شك فيها لأجل احتمال وجود بعض الموانع كالجلل .
هامش
( 1 ) - لاحظ الفرائد بحث البراءة : التنبيه الخامس من المسألة الأُولى ص 218 ، والتنبيه الأوّل من المسألة الرابعة ص 222 ، والتنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب ص 474 .