تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحصول في علم الاُصول — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
المحظورات . ويوضح ذلك ما دلّ عليه من أنّ المشتبهات قرب الحمى ، لا نفسه ، والمحرّم هو الرعي في الحمى لا في قربه ، لكن الراعي في قربه غير مأمون عن الدخول فيه . وفي الحديث أنّ لكل ملك حمى ، وحمى اللّه محارمه ، فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه . وبهذا المضمون ما رواه النعمان بن بشير عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسلام بن المستنير عن الباقر ( عليه السلام ) « 1 » .

الطائفة الخامسة : ما يدلّ على التوقّف بلا ذكر علّة وهي كثيرة :

1 ما في وصية الإمام أمير المؤمنين لولده الحسن ( عليهما السلام ) : لا ورع كالوقوف عند الشبهة « 2 » . 2 مرفوعة شعيب رفعه إلى أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة « 3 » . والحديثان ظاهران في الاستحباب بلا شك . 3 ما في كتابه إلى عثمان بن حنيف : فانظر إلى ما تقضمه من هذا المَقْضَم فما اشتبه عليك علمه فالفظه ، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه « 4 » . وهو محمول على الاستحباب لأنّ الشبهة موضوعية . 4 ما في عهد الإمام لمالك الأشتر : اختر للحكم و . . . أوقفهم في الشبهات ،
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 18 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 39 و 40 و 47 ، ص 122 124 . ( 2 ) - المصدر نفسه : الحديث 20 . ( 3 ) - المصدر نفسه : الحديث 24 و 33 . ( 4 ) - المصدر نفسه : الحديث 17 ، ونهج البلاغة ج 3 ص 78 كتاب 45 ، وقضم الشيء : كسره بأطراف أسنانه .