مستندة إلى اليد ، وفي المرأة المحتملة أن تكون أُخت الزوج أو رضيعته ، مستندة إمّا إلى الاستصحاب الأزلي كما قيل أو إلى أصل عقلائي مستند إلى الغلبة ، فإنّ الغالب الأغلب هو الحلّية الذاتية ، وقلّ من يحرم نكاحها بالنسبة إلى غيرها .
وعلى كلّ تقدير فليست الإباحة معلولة ، لأصالة الحلّ فيلزم خروج الأمثلة عن الكبرى المضروبة وهو مخلّ للبلاغة ، ويمكن دفع الإشكال بأنّ المراد من الحلّية ، هو مطلق الحلّية سواء أكانت مستندة إلى أصالة الحلّية أم القواعد الأُخر مثل اليد والإقرار ، وقد اقتصر في مقام التمثيل ببعضها ، فالقاعدة كلّية والأمثلة لا تضيّق القاعدة ويحتمل أن يكون ذكر الأمثلة للاستئناس ، لا لكونها من مصاديقها الحقيقية فلاحظ .
7 حديث : كل شيء فيه حلال وحرام الخ :
وإنّما فَصلناه عن سابقه لاختلاف لسانهما لاشتمال الثاني على ما لا يشتمل عليه الأوّل كما سيظهر وقد جاء هذا اللفظ في موارد من الروايات .
1 ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه « 1 » .
2 ما رواه عبد اللّه بن سنان عن عبد اللّه بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عن الجبن ، فقال لي : لقد سألتني عن طعام يعجبني ثمّ أعطى الغلام درهماً فقال : يا غلام ابتع لنا جبناً ، ثم دعا بالغداء فتغدّينا معه إلى أن قال : سأُخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه « 2 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 12 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
( 2 ) - المصدر نفسه : ج 17 ص 90 الباب 61 من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث 1 .