حكماً .
3 إذا كان المخصِّص متّصلًا يسري إجماله إلى العام حقيقة سواء كان الإجمال دائراً بين الأقل والأكثر ، أو بين المتباينين .
الثاني : الإجمال المصداقي
ثمّ إنّه بعد ما فرغ من البحث في الإجمال المفهومي ، ورد في البحث عن الإجمال المصداقي فجعل عدم جواز التمسّك في المتّصل مورد اتّفاق ، وأمّا المنفصل فجعل عدم جواز التمسّك موافقاً للتحقيق ولم يذكر عن تردّد الإجمال بين الأقل والأكثر والمتباينين شيئاً .
الثالث : المخصّص اللّبي
ثمّ فصّل فيه بين المتّصل فقال بعدم جواز التمسّك فيه وبجوازه في المنفصل ، ولم يذكر عن الإجمال المفهومي شيئاً . بل خصّه بالمصداقي فقط ولم يذكر من المصداقي قسم التردّد بين المتباينين بل خصّ كلامه بالأقل والأكثر فلاحظ . « 1 »
1 المخصِّص اللفظي المنفصل المجمل مفهوماً المردّد بين الأقلّ والأكثر
إذا كان المخصِّص اللفظي المنفصل مجملًا مفهوماً دائراً أمره بين الأقل والأكثر كما إذا قال : أكرم العلماء ، وقال منفصلًا : لا تكرم فسّاق العلماء ، ودار مفهوم الفسق بين اختصاصه بالكبائر أو عموميته لها وللصغائر ، فهل إجمال المخصِّص يسري إلى العام في مورد الشكّ أو لا ، وبعبارة أُخرى هل العامُّ حجّة في مرتكب الصغيرة أو لا ؟ الحقّ ، عدم السراية لا حقيقة ولا حكماً بل العام حجّة في مورد الشكّ ، وذلك لأنّ العام شمل بالإرادة الاستعمالية مرتكب الصغيرة وبما أنّ
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 339 / 1 345 .