للمرجّحية فيؤخذ بظهور الروايات الأخر في ذلك وكلّ ما ذكر فيه أحدهما مطلق يجب حمله على صحيحة القطب « 1 » فالقول بالترتيب بين المرجّحين متعيّن .
انحصار المرجّحات المنصوصة في موافقة الكتاب ومخالفة العامّة
وقال بعض أعاظم العصر « 2 » ما حاصله : أنّ المرجّحات المنصوصة أربعة :
منها : ما يكون مرجّحا للسند والصدور كالشهرة وصفات الراوي .
ومنها : ما يكون مرجّحا لجهة الصدور كمخالفة العامّة .
ومنها : ما يكون مرجّحا للمضمون كموافقة الكتاب .
وقد وقع الاختلاف في ترتيب هذه المرجّحات .
فقيل : إنّها في عرض واحد ، وبه قال المحقّق الخراساني . « 3 »
وقيل : بتقديم المرجّح الجهتي ، وبه قال المحقّق البهبهاني . « 4 »
وقيل : بتقديم السندي على غيره وهو الأقوى ، فإنّ التعبّد بجهة الصدور متأخّر في الرتبة عن التعبّد بأصل الصدور والتعبّد بالمضمون فرع التعبّد بالجهة . « 5 »
هامش
( 1 ) - تقدّمت تخريجها في الصفحة 405 .
( 2 ) - فوائد الأصول تقريرات المحقّق النائيني الكاظمي 778 : 4 .
( 3 ) - كفاية الأصول : 518 .
( 4 ) - الفوائد الحائرية : 215 ، الفائدة 21 .
( 5 ) - فوائد الأصول تقريرات المحقّق النائيني الكاظمي 792 : 4 - 793 .