تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
للمرجّحية فيؤخذ بظهور الروايات الأخر في ذلك وكلّ ما ذكر فيه أحدهما مطلق يجب حمله على صحيحة القطب « 1 » فالقول بالترتيب بين المرجّحين متعيّن .

انحصار المرجّحات المنصوصة في موافقة الكتاب ومخالفة العامّة

وقال بعض أعاظم العصر « 2 » ما حاصله : أنّ المرجّحات المنصوصة أربعة : منها : ما يكون مرجّحا للسند والصدور كالشهرة وصفات الراوي . ومنها : ما يكون مرجّحا لجهة الصدور كمخالفة العامّة . ومنها : ما يكون مرجّحا للمضمون كموافقة الكتاب . وقد وقع الاختلاف في ترتيب هذه المرجّحات . فقيل : إنّها في عرض واحد ، وبه قال المحقّق الخراساني . « 3 » وقيل : بتقديم المرجّح الجهتي ، وبه قال المحقّق البهبهاني . « 4 » وقيل : بتقديم السندي على غيره وهو الأقوى ، فإنّ التعبّد بجهة الصدور متأخّر في الرتبة عن التعبّد بأصل الصدور والتعبّد بالمضمون فرع التعبّد بالجهة . « 5 »
هامش
( 1 ) - تقدّمت تخريجها في الصفحة 405 . ( 2 ) - فوائد الأصول تقريرات المحقّق النائيني الكاظمي 778 : 4 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 518 . ( 4 ) - الفوائد الحائرية : 215 ، الفائدة 21 . ( 5 ) - فوائد الأصول تقريرات المحقّق النائيني الكاظمي 792 : 4 - 793 .