تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الرجل والمرأة في حالة الصلاة إذا تقدّمت المرأة أو تحاذت ، إذ يستفاد من نفس اختلاف التحديد أنّ الفصل مستحبّ ونحو ذلك من الموارد الكثيرة في الفقه ، فالواجب في المقام هو ملاحظة الأخبار حتّى يتّضح الحال . ونقول إجمالًا قبل ذلك : إنّ ما ذكره من كثرة المرجّحات واختلاف ترتيبها فاسد ، فإنّ المرجّحات المربوطة بالخبرين المتعارضين - بعد وجدانهما شرائط الحجّية بحيث يكون كلّ منهما جائز الأخذ لولا المعارض - اثنان : موافقة الكتاب ، ومخالفة العامّة . وأمّا المرجّحات الاخر فبعضها غير مربوطة بباب الحديثين كالأعدلية والأصدقية ونحوهما المذكورة في المقبولة « 1 » فإنّها من مرجّحات الحكمين بعد اختلافهما في الحكم ، والأعدلية والأوثقية وإن ذكرتا في المرفوعة في باب الحديثين . ولكن عرفت : أنّ المرفوعة « 2 » يجب رفع اليد عنها لا لتكذيب صاحب « العوالي » بل لأنّه لو فرض صحّة سندها إلى العلّامة فسندها منه إلى الإمام عليه السلام غير معلوم ولم توجد أصلًا في كتب العلّامة ، وما ذكره الشيخ « 3 » من جبر ضعفها بالشهرة قد عرفت ضعفه ، « 4 » حيث لم يثبت اشتهار العمل بها . نعم ، قد اشتهر بين المتأخّرين تقديم الترجيح بالشهرة على صفات الراوي
هامش
( 1 ) - تأتي تخريجها في الصفحة 396 . ( 2 ) - عوالي اللآلي 133 : 4 / 229 ؛ مستدرك الوسائل 303 : 17 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 3 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 68 : 27 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 359 - 360 .