مسافرا أو لم يعلم أنّ من هنا إلى هناك بمقدار المسافة ، أو لم يعلم جهة القبلة سواء كانت صورة العمل من هذا الحيث محفوظة بأن علم إتيانها إلى هذه الجهة الخاصّة أو لم تكن كذلك ، كما إذا علم بإتيانها إلى إحدى الجهات .
الثاني : أن يكون منشأ الشكّ فيه احتمال الغفلة والسهو عن بعض خصوصياته أو القطع بالغفلة مع احتمال تحقّقه اتّفاقا .
الثالث : أن يكون منشؤه احتمال حصول الاشتباه حين العمل بنحو الشكّ الساري .
الرابع : أن يكون منشؤه مردّدا بين الجهل وبين السهو والغفلة بأن احتمل الإخلال ببعض الخصوصيات إمّا جهلًا أو غفلة .
الخامس : أن يكون منشؤه جهله بحاله وأنّه كان جاهلًا أو غير جاهل إذا علم بعدم الإخلال فيما إذا لم يجهل .
السادس : أن يكون منشؤه احتمال الإخلال عمدا مع العلم بالحكم والموضوع والالتفات إلى تمام الخصوصيات .
السابع : أن يكون منشؤه احتمال تحقّق المشكوك فيه من باب الاتّفاق مع العلم بعدم إتيانه بالإرادة ، كما إذا علم عدم تحريك الخاتم واحتمل دخول الماء وحصول الانغسال اتّفاقا .
الثامن : أن يكون منشؤه قيام أمارة أو أصل عملي حين العمل على خلاف ما يعتقده فعلًا .
هذه جملة الأقسام المتصوّرة للصورة الثانية وبانضمام الصورة الأولى إليها يحصل صور تسعة ، وربّما ينقسم كلّ منها إلى أقسام كما سيتّضح :
محاضرات في الأصول — صفحة 282
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٨٢