تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وابن جابر « 1 » ولا سيّما الثانية . وفيه : أنّ سؤال زرارة لبعض الأشياء لا يوجب تحديد الشيء المذكور في كلام الإمام ، وأمّا ما في كلامه عليه السلام في رواية ابن جابر فجارٍ مجرى التمثيل ، وقد ذكر توطئة لبيان الضابطة الكلّية التي هي الملاك . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المعتبر صدق المضيّ عرفا ، ولا يصدق في مثل الشكّ في الحروف إذا جاوزها بلا فصل ، فمن قال : « نعبدُ » فشكّ بعد الشروع في الباء في صحّة العين أو أصل وجودها فلا يصدق أنّه مضى ، بل يصدق أنّه في المحلّ ، بل وكذلك الأمر فيما إذا شكّ بعد الشروع في « نعبد » في الإتيان ب - « إيّاك » والملاك مضيّ الجملة المفيدة للمعنى ، فتدبّر .

الأمر الخامس في أنّ المضيّ هل بنحو الرخصة أو العزيمة ؟

عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز ، هل هو بنحو الرخصة « 2 » أو العزيمة ؟ ! « 3 » ربّما يدّعى الثاني من جهة ظهور قوله : « فليمض » في الوجوب . وربّما يرد ذلك ويقوى الأوّل بأنّ الأمر هنا في مقام توهّم الحظر ، حيث إنّ الأصل الأوّلي لزوم الإتيان بما شكّ فلا يفيد الأمر أزيد من جواز المضيّ .
هامش
( 1 ) - تقدّمت تخريجها في الصفحة 239 . ( 2 ) - ذكرى الشيعة 64 : 4 . ( 3 ) - راجع : جواهر الكلام 322 : 12 .