تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فهذا الحديث يفسّر الحديثين السابقين . ويؤيد ذلك ما في « فقه الرضا عليه السلام » : « وإن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة فامض ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبّرت فامض ، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكلّ شيء تشكّ فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشكّ إلّا أن تستيقن فإنّك إذا استيقنت أنّك تركت الأذان . . . » . « 1 » إذ يستفاد من ذيله أنّ المراد بالشكّ الشكّ في أصل الوجود . و « فقه الرضا عليه السلام » وإن لم يثبت حجّيته إلّا أنّ النظر فيه يقتضي بأنّه وإن لم يكن من الرضا عليه السلام ولكن مؤلّفه كان رجلًا بصيرا بالأخبار وبوجوه الجمع بينها . ومثل ذلك عبارة « النهاية » قال في كتاب الصلاة باب السهو فيها : « ومن شكّ في تكبيرة الافتتاح فلم يدر أكبّر أم لا ، فليكبّر وليمض في صلاته . وإن شكّ في القراءة فلم يدر أقرأ أم لا قبل الركوع فليقرأ وليركع . . . » ، « 2 » ومعلوم أنّه كان يفتي في « النهاية » بمضمون الخبر . ففي ما ذكرنا دلالة على كون المراد بالشكّ في الشيء ، الشكّ في أصل وجوده ، ولكنّه وقع في ذيل الحديثين ما يوهم خلاف ذلك ، وهو قوله في الرواية الأولى : « إذا خرجت من شيء » وفي الثانية : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره » ، إذ المحتملات في ذلك وإن كانت ثلاثة : الخروج والتجاوز من نفسه ومن محلّه ومن وقته ، إلّا أنّ الأظهر هو الأوّل ، لاحتياج الأخيرين إلى
هامش
( 1 ) - الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 116 . ( 2 ) - النهاية : 92 .