تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الوجود فيتدافع الظهوران ، إلّا أنّ قوله : « فامضه كما هو » ربّما يصير قرينة على التصرّف في قوله : « شككت فيه » فيكون الرواية بصدد بيان قاعدة الفراغ ، إلّا أن يقال : إنّ سياق الرواية عين سياق الروايتين السابقتين فالجميع بصدد بيان قاعدة واحدة ، وسنرجع عن قريب إلى تحقيق ذلك ، فانتظر . الرواية الرابعة : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى ، فلم يدرِ أثلاثا صلّى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » . « 1 » فإنّ قوله : « وكان حين انصرف أقرب » بمنزلة التعليل لقوله : « لم يعد الصلاة » وعموم التعليل يسري في جميع الأبواب ، وفي مفاده احتمالان : الأوّل : أنّه لمّا كان حين الانصراف متيقّنا وكان بعده شاكّا فلا محالة كان حين يقينه أقرب إلى الحقّ منه في زمان شكّه فيكون دليلًا على اعتبار قاعدة اليقين . الثاني : أنّه لمّا كان حين الانصراف قريب العهد بالعمل بخلافه بعده فهو في ذاك الزمان كان أقرب إلى الواقع وأبصر بحال نفسه فلا محالة أتى بالركعة . وعلى هذا ، فتدلّ الرواية على حجّية قاعدة الفراغ والتجاوز . ولا يخفى : أنّ الأظهر هو الاحتمال الثاني . ولا يتوهّم أنّ مورد الرواية هو الانصراف فقد تحقّق التجاوز قطعا حينه أيضا
هامش
( 1 ) - الفقيه 231 : 1 / 1027 ؛ وسائل الشيعة 246 : 8 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 27 ، الحديث 3 .