تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
« يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت ليس بشيء » « 1 » وفي « الوافي » : بدل « فشككت » « فشكّك ليس بشيء » . « 2 » الرواية الثانية : ما رواه الشيخ قدس سره أيضا بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ؟ قال : « فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها فإنّها قضاء » قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » . « 3 » أقول : قوله : شكّ في الأذان أو شكّ في التكبير وأمثالهما يحتمل أمرين :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 526 : 1 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 / السطر 26 ط - الحجري . ( 2 ) - الوافي 948 : 8 / 7462 ، كما في التهذيب والوسائل المطبوعة ، راجع : تهذيب الأحكام 352 : 2 / 1459 ؛ وسائل الشيعة 237 : 8 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 3 ) - رواها في وسائل الشيعة 364 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 1 . إلى قوله : « فإنّها قضاء » ، ومن قوله : وقال : قال أبو عبد الله عليه السلام الباب 15 ، الحديث 4 . ورواها بعين هذا السند في أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 4 . إلّا أنّه قال : بدل « أبي عبد الله عليه السلام » « أبو جعفر عليه السلام » والظاهر أنّه اشتباه والصحيح أبو عبد الله عليه السلام كما لا يخفى على المتتبّع . [ المقرّر حفظه اللّه ] راجع : تهذيب الأحكام 153 : 2 / 602 .