تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
أقول : في هذه المسألة جهات من البحث ونحن نتصدّى فعلًا لبيان جهتين منها : الأولى : هل المستفاد من الأخبار جعل قاعدتين أو قاعدة واحدة تعمّهما أو تختصّ بخصوص موارد الشكّ في الصحّة أو بخصوص الشكّ في أصل الإتيان ؟ الثانية : هل المجعول واحدا كان أو اثنين جارٍ في جميع أبواب الفقه أو يختصّ بباب الصلاة أو يعمّ أحدهما ويختصّ الآخر ؟ فلا بدّ من ذكر الأخبار الواردة والتدبّر في مضامينها ليستفاد المقصود منها وهي على قسمين : الأوّل : ما يمكن أن يستفاد منها العموم . الثاني : ما يختصّ ببعض الأبواب ونحن نذكر فعلًا خصوص القسم الأوّل وهي كثيرة :

الأخبار التي يمكن أن يستفاد منها العموم

الرواية الأولى : ما رواه الشيخ قدس سره بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : « يمضي » . قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال : « يمضي » . قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : « يمضي » . قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : « يمضي » . قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : « يمضي على صلاته » ثمّ قال :