تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الأصول — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

المبحث الثاني في قاعدة التجاوز والفراغ

اعلم أنّ المستفاد من مجموع كلمات الشيخ الأعظم قدس سره رجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة ، « 1 » بإرجاع الفراغ إلى التجاوز وإن استشكل فيه أخيرا ، والمستفاد من كلمات أكثر المتأخّرين أنّ هنا قاعدتين مجعولتين مستقلّتين ، إحداهما : قاعدة مضروبة للشكّ في الإتيان بالشيء بعد التجاوز عن محلّه . والثانية : قاعدة مضروبة للشكّ في صحّة الشيء لأجل الشكّ في بعض ما اعتبر فيه شرطا أو شطرا بعد الفراغ عنه ، والأولى مختصّة بباب الصلاة وما يتبعها من الأذان والإقامة ، والثانية جارية في جميع أبواب الفقه . « 2 »
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 342 : 26 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 591 ؛ فوائد الأصول تقريرات المحقّق النائيني الكاظمي 623 : 4 - 626 ؛ نهاية الدراية 299 : 3 / السطر 20 ( ط - الحجري ) . ( 2 ) - راجع : درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 395 ؛ حاشية فرائد الأصول الفوائد الرضوية : 458 ؛ نهاية الأفكار ، القسم الثاني 43 : 4 - 45 .