الفحص لو فرض عدم دليل مزاحم له واقعا وكذلك في الأصول العملية فإنّه بدون الفحص مع احتمال وجود ما يخالف ظاهره يردد بين الحجة واللاحجة ولا يتعين حجيته الا بعد الفحص فيكون الفحص فيها أيضا فحصا عن الحجّيّة ، ومن هنا يفرق بين ظهور العامّ لفظا وحجة ، ولذلك قال صاحب الكفاية قدّس سرّه أيضا سابقا في مبحث شبهة مصداقية المخصص : ان المصداق المشتبه وان كان مصداقا للعام بلا كلام ، إلّا أنّه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته بغير الفساق انتهى . فافهم وتدبر .
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 467
مساهمون: المحقق الداماد
ص٤٦٧