عبارته من التشويش حيث قال إن الاستلزام لازم لتحقق الملزوم في الخارج ان كان الملزوم التحقق في الخارج لا لماهية الملزوم إذا المراد بتحقق الملزوم في الخارج الذي جعله الملزوم ان كان تحققه بالفعل في الخارج وهو الموافق إلى كما يقال إذا وجدت النار وجدت الحرارة فالملزوم في هذا المثال التحقق بالفعل في الخارج وهو الموافق لما ذكره سابقا من أن الملزوم مقدم الشرطية فالاستلزام اما لازم لهذا التحقق فلا يناسب قوله الاستلزام لازم لتحقق الملزوم في الخارج إذ لا يعتبر تحقق آخر لهذا التحقق وهو ظ واما لازم لتحقق النار في الخارج سواء كان مفهوم وجودها الخارجي أو وجودها بالفعل فلا يستقيم انها لازم لتحقق الملزوم لمنافاته لجعل الملزوم التحقق في الخارج وان كان مفهوم التحقق في الخارج اى مفهوم الوجود الخارجي فهو مع كونه منافيا لما قرره من أن الملزوم مقدم الشرطية إذ المقدم الوجود بالفعل فيه ان تحقق الملزوم الذي هو الملزوم للاستلزام ان كان بمعنى تحقق النار في الخارج سواء كان مفهوم وجودها بالفعل أو وجودها بالفعل فهو ينافي جعل الملزوم للحرارة التحقق في الخارج إذ هنا اطلق الملزوم على النار وان كان بمعنى تحقق التحقق فيصير حاصل الكلام ان الاستلزام الذي كان بحسب الوجود الخارجي وكان الملزوم اى المقدم وجود الشيء في الخارج كاستلزام النار للحرارة لازم لتحقق الوجود الخارجي للنار في الخارج لا لماهية وجودها الخارجي فح يرجع إلى أن الاستلزام يثبت عند تحقق الوجود الخارجي للنار بالفعل كالحرارة بعينها لا ان ملزومه مفهوم الوجود الخارجي وأيضا على هذا اى حاجة إلى جعل ملزومه الوجود بالفعل للوجود الخارجي لم لا يجعل ملزومه أيضا الوجود الخارجي للنار بالفعل كالحرارة لكن امر العبارة هين فليحمل الملزوم في قوله لتحقق الملزوم وكذا في قوله لا لماهية الملزوم على النار في مثالنا وان كان مخالفا لاصطلاحه ويقال إنه أراد بقوله ان كان الملزوم التحقق في الخارج ان كان اللزوم بحسب التحقق الخارجي أو أراد بالملزوم هاهنا ما هو مصطلحه من مقدم الشرطية فافهم قوله ما ذكره صحيح في بيان الغرض قد عرفت ما فيه ثم لا يخفى انه لو كان الغرض ما ذكرنا لم يكن فرق بين التقرير المشهور والتقرير الثاني في كون الجواب الثاني مقابلا لهما على نحو ما قرره من دون حاجة إلى أن يقال إن ما ذكره في المقالة في مقابلة التقرير الأول وينتزع منه مقابلته للتقرير الثاني مع أن ظ المقالة انه أورده في مقابلة التقريرين جميعا نعم لو كان الغرض امر آخر كما هو ظاهره لاحتيج إلى ذلك فافهم قوله قد مر ما بقي الخ قد عرفت انه ما اتى بشيء في هذا الباب يصلح لان يفي بدفع الكلام قوله لا يخفى عليك مما نبهناك سابقا ان قولنا الخ قد عرفت انه لا محصل لهذا القول أصلا قوله بل الامر المختص بالمعدوم الخ قد عرفت ان هذا أيضا كاف لاجراء الشبهة بل هذا تقرير الشبهة أسهل كما لا يخفى قوله لا يصح في شانه هذه الشرطية بزعم هذا الفاضل لا يصح في شانه هذه الشرطية فالمراد منه انه يصح ظاهرا وله تأويل وقد أشرنا على بطلانه مرارا ولا باس ان نزيده بيانا فنقول ان كل أحد يحكم حال عدم الشيء بأنه إذا وجد في الزمان التالي يرتفع العدم من دون تأمل كما يحكم في اللزوميات الأخرى فهذا الفاضل اما بقول ان مرادهم جميعا من هذه الشرطية ما ذكره من أنه على حالة إذا انضمت إلى الوجود يلزم ارتفاع العدم فسفسطة ظاهرة إذ ظ ان هذا المعنى لم يخطر ببال
مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 303
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٠٣