تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الجواب أيضا فتذكر قوله قد ذكرنا توجيه الخ قد عرفت حال توجيهه ومقابلته للجواب الأول وانتزاع ما يناسب التقرير الثاني منه قوله ووجه عدم الاكتفاء بما ذكره الخ لا يذهب عليك انى ذكرت في الرسالة انه لو غفل عن الضميمة وحسب أن المنافاة بحسب استلزام عدم الصدق الوجود وعدم الاستلزام العدم فلم لم يكتف بان الملزوم في القضيتين ليس شيئا واحدا من دون التمسك بان عدم الصدق باعتبار انتفاء التقدير إذ لو كان عدم الصدق غير عدم الاستلزام فاستلزامهما لامرين متنافيين لا فساد فيه ثم قلت كأنه استشعر بان عدم الصدق حقيقة عدم الاستلزام بناء على أن الصدق الاستلزام فأراد ان يبين ان بين عدم الاستلزامين فرقا وأجبت عنه بما أجبت ولا شك إذ لا يتجه عليه شيء سوى انه لو سلم ان العدم مستلزم للصدق حقيقة وكان الصدق استلزاما لم يكن هذا الجواب الثاني متجها فلا بد من ارجاع الصدق إلى انتفاء التقدير وقد عرفت ان بناء كلامي على ما هو الواقع بزعمى من أن العدم مستلزم للصدق المذكور حقيقة وكان الصدق إلى ولم ابن الكلام على منع ذلك لظهور فساده عندي وح لا خدشة في كلامي في هذا الموضع عن آخره كما لا يخفى قوله مع عدم صحة كون الملزوم للوجود عدم صدق الشرطية قد عرفت انه ملزوم له في الواقع وبناء كلامي عليه قوله ليس عندي الاستلزام هو الملازمة كما نبهناك عليه سابقا قد نبهناك أيضا على حقيقة الحال ثم من البين ان هذا امر لفظي لا معنوي كما يشعر به قوله ليس عندي وليس شيئا يهتم به كما لا يخفى قوله لكن عندي ان الاستلزام اه هذه العبارة كالتصريح منه دام فضله بان الاستلزام تحققه عند تحقق الملزوم في الخارج إذا كان اللزوم بحسبه مثلا إذا وجدت النار في الخارج كان الاستلزام ثابتا لها ح لا وقت عدمها ومن البين الذي لا مرية فيه بحيث لا يحتاج إلى تنبيه ان الاستلزام بالمعنى الشرطي الذي مراد هذا الفاضل كما صرح به ليس كذلك نعم الاستلزام بمعنى الايجاب بالفعل كذلك وحمل الكلام على أن الملزوم إذا كان تحقق الشيء في الخارج بمعنى ان الشيء إذا كان بحسب تحققه الخارجي ملزوما لشيء كالنار بالنسبة إلى الحرارة فح الاستلزام الشرطي لازم لتحقق النار في الخارج اى لماهية وجودها الخارجي لا لوجودها بالفعل لا لماهية النار بعيد عن السياق جدا مع أنه بعد ذلك يصرح بالمعنى الأول وأيضا نقول لزوم الاستلزام لوجود النار الخارجي اى لماهية وجودها باي اعتبار عند هذا الفاضل اما باعتبار صدق القضية القائلة بأنه لو وجد النار وجد الاستلزام كما هو مصطلحه من أن الملزوم مقدم الشرطية فح يلزم عليه ان الاستلزام أيضا يكون مثل الحرارة بالنسبة إلى وجود النار فكما تكون الحرارة ثابتة عند تحقق الوجود في الخارج كذلك يكون الاستلزام أيضا وان كان باعتبار قضية أخرى هي انه لو تحقق وجود النار الخارجي تحقق الاستلزام سواء كان تحقق وجودها في الخارج أو في الذهن فنقول إذا صح ان يجعل ماهيّة الوجود الخارجي للنار ملزومة للحرارة باعتبار انها كلما تحققت في الذهن أو في الخارج تحقق الاستلزام فلم لا يصح ان يجعل الملزوم ماهية النار ويقال إنه لازم لها بمعنى انها كلما وجدت في الذهن أو في الخارج تحقق الاستلزام وهل يكون الفرق الا تحكما هذا ثم لا يخفى ما في
مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 302 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي