تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
لهما بان الملزوم في الكبرى هو انتفاء التقدير والحالة وفي الصغرى عدم استلزام المجموع إذ الملزوم فيهما جميعا في المغالطة انتفاء الحالة نعم يرد على بعض مقدمات دليله على زعم هذا الفاضل دام فضله فتدبر قوله ولا يخفى عليك تلخيصه وتحصيله بعد الإحاطة بما ذكرنا لا يخفى عليك بما ذكرنا لا يخفى عليك أيضا في تلخيصه وتحصيله بعد الإحاطة بما ذكرنا قوله وبعد ذلك لا يخفى طريق الخ قد ظهر حال طريق الانتزاع أيضا قوله وهو ان يقال نظرا إلى مقابلة التقرير المشهور الخ لا يذهب عليك ان هذا ليس وجها آخر سوى ما ذكره أولا في بيان كون الجواب الثاني مقابلا للتقرير المشهور إذ ليس ما ذكره سوى ان العدم لا يستلزم صدق الشرطية حقيقة بل الصادق على تقدير العدم امر آخر فلا بد ان يؤخذ هذا عند فرض نقيض الصغرى وح لا يكون الملزوم للعدم والوجود امرا واحدا وليس محصل هذا الوجه المذكور هاهنا أيضا شيئا سوى هذا وليس الفرق الا مجرد تغيير العبارة إذ الصدق الظاهري الذي يقول هاهنا بلزومه للعدم واستلزامه لاستلزام المجموع العدم والوجود التالي له لرفع العدم لا بد ان يكشف ويبين ان حقيقة ما ذا وظ انه ليس سوى ما ذكره أولا من الكون على الحالة التي ذكرها وح يكون الوجهان واحدا وهو ظ قوله ان أراد انه لم يصدق عليه الخ فيه كما قررنا سابقا ان المغالط يختار هذا الشق ولا يرد عليه الايراد واحد ولا يلزمه اختيار الشق الثاني ليخرج الكلام عن الاستقامة والانتظام كما مر ويرد عليه ايراد ان فيحصل جوابان ثم قد عرفت ما في هذا المنع فتذكر قوله لكان الملزوم الخ فيه أيضا مثل ما في سابقه قوله لان الكبرى المثبتة الخ لا يخفى انه لا يلزم ان يجعل الكبرى استلزام عدم التقدير بل يمكن ان يجعل مجرد عدم الصدق المذكور وهو ظ وعلى هذا لا يكون جوابه الثاني الذي في مقالته الأولى وظ الانطباق على هذا التقرير المشهور فافهم قوله وان قيل في تقرير الشبهة عند ابطال نقيض الصغرى الخ لا يذهب عليك ان ما ذكره من أنه لو أراد في الكبرى عدم صدق هذه الشرطية بحسب الحقيقة فمم ليس حاصله إلّا انه لو أراد عدم الصدق بحسب الحقيقة نمنع ما قال في دليله من أنه إذا كان معدوما يصدق هذه الشرطية بحسب الحقيقة وبعد ذلك المنع والبناء على أن العدم يستلزم الصدق بحسب الظاهر لا بحسب الحقيقة لا وجه لان يق عند تقرير ابطال نقيض الصغرى هذا القول إذ لا فرق بينه وبين ما قال في دليل الكبرى عند التحقيق إذ معنى ان اجتماع النقيضين بشرط العدم مستلزم لذلك الصدق ليس إلّا انه على تقدير تحقق العدم يتحقق هذا الصدق وهو ظ ولو قيل مراده انه لو استدل على ابطال نقيض الصغرى بان اجتماع النقيضين لو كان على حالة يصدق عليه هذه القضية ظاهرا كان اجتماع النقيضين بشرط تلك الحالة مستلزما لصدق تلك القضية ظاهرا فإذا لم يصدق ظاهرا لزم ان لا يتحقق اجتماع النقيضين وهو مناف للكبرى القائلة بان كلما لم يصدق على شيء تلك القضية ظاهرا يكون موجودا نقول في جوابه ان استلزام اجتماع النقيضين بشرط العدم لصدق هذه القضية ظاهرا أيضا ليس بحسب الحقيقة ففيه مع أنه خلاف الظاهر من العبارة إذ ظ ان مراده من قوله بحسب الحقيقة ما ذكره غير مرة ان تلك القضية لا تصدق حالة العدم بحسب الحقيقة بل بحسب الظاهر أنه كيف ينكر ذلك وقد اعترف آنفا بأنه يصدق على فرض نقيض الصغرى هذه الشرطية بحسب الظاهر لا يقال لعله يعترف بأنه يصدق حال العدم