تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الأمر الثالث الذي هو علة لهما ولا يعم جميع اللزومات هذا والأولى ان يقيد بكونه لعلاقة كما هو المتعارف المشهور قوله لأنا نقول المستلزم للمح الخ لا يخفى ان المستلزم بالذات مح بالذات كما صرح به المحقق الدواني وغيره والنقض الذي يرد عليه مندفع بما ذكروه في موضعه وظ ان اجتماعهما يستلزم بالذات وجودهما وسيجيء فيه مزيد كلام قوله وبمثل هذا البيان يلزم ان يكون لزومية قد عرفت ان هذا البيان لا يجرى فيه إذ لا يأبى ذات طلوع الشمس عن انفكاكها عن انتفاء اجتماع النقيضين حتى يجرى الدليل فيه وكذا ليس بينهما علاقة من العلاقات المقررة فلا يلزم بينهما لزوم أصلا كما عرفت مشروحا إلّا ان يكون مراده بالبيان ما ذكره في ذيل لا يقال وح يصح ان يمثل هذا البيان يلزم ما الزمه لكن بياننا ليس هذا البيان ولا يلزم عليه شيء كما عرفت قوله استحالة اللازم مطلقا الخ قد عرفت ما فيه قوله فلا يلزم امتناع الاجتماع المذكور امتناعا ذاتيا ان أراد بامتناع الاجتماع بالذات ان يكون ذات الاجتماع بينهما مقتضية للامتناع ففيه مع قطع النظر عما سبق ان ذات الاجتماع ليست مقتضية للامتناع بل المقتضى خصوصية الطرفين حتى أن امتناع اجتماع النقيضين أيضا ليس بذات الاجتماع بينهما بل لذات النقيضين ولو فرض صحة ذلك في اجتماع النقيضين فظ ان في اجتماع الملزوم مع عدم اللازم ليس كذلك إلّا إذا اخذ اللزوم بالمعنى الذي ذكرنا وح فساد ايراده غنى عن البيان ولو سلم ان في اللزوم الذي يكون اعتبار علية أحد الطرفين أيضا الامر كذلك فلا شك ان هذا الحكم في اللزوم الذي نشأ من الأمر الثالث لا وجه له أصلا وانكاره مكابرة ثم لو فرض صحة هذا الحكم في جميع اللزومات فلم لا يصح بين اجتماع الطلوع وامتناع اجتماع النقيضين والتفرقة تحكم وان أراد به كون الامتناع ناشيا عن ذات أحد الطرفين فح لا يشتمل جميع اللزومات إذ قد يكون ذلك الامتناع ناشيا من الأمر الثالث وان أراد به عدم كونه ناشيا من استحالة الطرفين أو أحدهما فمع بعده عن العبارة يرجع إلى الوجه الثاني الذي الذي ذكره هذا ولا يذهب عليك انه ما كان حاجة إلى تجشم هذا التطويل والاطناب الذي ارتكبه في هذا المقام بل كان يكفى ان يقول لا بد في اللزوم العلاقة ولا علاقة في الاتفاقيات فافهم قوله فلا يخفى طريق انسحابه فيما نحن فيه قد عرفت انه لا ينسحب فيما نحن فيه إلّا ان يكون مراده بما نحن فيه ما ذكره في ذيل لا يقال قوله لا يخفى عليك موضع انسحاب المنع في كلامه قد ظهر لك حال ذلك الانسحاب ثم لا يخفى انه أورد أولا هذا المنع على كلامي والحل الذي ذكره للنّقض هو هذا المنع فالقول فإنه بعد الحل ظهر انسحاب المنع في كلامي لا يخلو عن خرازة قوله ثم لا يخفى ان استحالة الانفكاك الخ لا حاجة إلى هذا التطويل الذي ارتكبه بل كان يكفى ان يقال إذا كان اجتماع الطلوع مع الليل محالا كان امكانه أيضا محالا والاجتماع مع المح مح ثم لا أجد طائلا تحت هذا الكلام الطويل الذيل إذ استحالة الانفكاك بهذا المعنى الذي اعتبره حاصلة في كثير من الاتفاقيات أيضا فأي فائدة في اعتباره وجعل اللزوم لازما بهذا المعنى فلو كان الغرض الالزام على ما ذكرنا بأنه يلزم ح استلزام النقيضين بشيء واحد فمع بعده عن العبارة وان ما له إلى النقض الذي أورده وقد عرفت دفعه لا الزام فيه إذ لا نم ان فيه محذور أو لو كان الغرض تقرير الشبهة بالنحو الذي قرره بعد ذلك فسخيف جدا إذ الشبهة على هذا لا وجه له أصلا لان اللازم بهذا المعنى