الإباء المذكورة ويحكم بثبوته لها مع قطع النظر عن غيرها وكل صفة كذلك يكون مقتضى الذات اى يكون الذات علّة لها كما بينوه في مبحث الامكان بالغير وإذا كانت مقتضى الذات فلا يمكن تخلف الذات عنها لا بمعنى زوالها فقط بل بمعنى انتفائها رأسا أيضا وهو ظ وكذا الحال فيما إذا كانت الذات علة للازم فهذه الا الصفة وظ واما إذا كانت العلّة اللازم أو الأمر الثالث فنقول منشأ اللزوم إذا كان عليتهما وظ ان عليتهما مقتضى ذاتهما ومقتضى الذات لا يمكن ان يتخلف بهذا المعنى فثبت ما ادعينا وأيضا نقول بوجه اخصر من دون حاجة إلى هذا التطويل انه لا شك في انه إذا تحقق الاستلزام بين شيئين اى صدق انه لو وجد ا مثلا وجد ب يحكم العقل ضرورة باستحالة انفكاك ا عن ب مطلقا لا على تقدير هذا الصدق كما يحكم باستحالة ان لا يكون الواحد نصف الاثنين وامتناع تخلف مقتضى الذات وكذا اقتضائها عنها إلى غير ذلك مطلقا لا على تقدير كونه نصف الاثنين وهكذا وكان المقصود انه إذا تحقق استلزام ا لب فهذه الصفة اى كون ا بحيث لو تحقق تحقق ب ثابتة لها في الذهن والخارج جميعا ويمتنع انفكاكه عنها وقد ذكرنا انه لو لم يكن متصفة بها في أحدهما لزم ان لا يمتنع تخلف ب عنها وهو مح بالضرورة فثبت ما هو المقصود ولا يرد عليه ما ذكرنا بقولنا فان قلت ما ثبت ح ان الاستلزام الخ كما لا يخفى ولو قيل يجوز ان يكون تحقق الماهيّة في الخارج مثلا محالا وح يجوز ان لا يتصف بذلك اللازم فجوابه ما ذكر في الرسالة من أن لازم الماهية يلزم ان يكون الماهية متصفة به في اى وجود يكون ممكنا لها لا في وجودها المح أيضا كلزوم الامتناع لماهية اجتماع النقيضين مثلا هذا وإذ قد اطلعت على حقيقة الحال ظهر لك عدم اتجاه ما ذكره هذا الفاضل دام فضله ودفع ايراده ولا حاجة إلى التعرض لما قاله لكن لمزيد التوضيح لا باس ان نتبع اجزاء كلماته الشريفة وتفتيش عن حالها فلنأت على ما قاله دام مقاله قوله فيه نظر لان ما افاده غير واف بإفادة المقصود الخ قد ظهر وفائه بإفادة المقصود الخ وانه لا اتجاه لهذا النّظر إذ بعد فرض متعلق الجواز الذي ذكره يكون اللازم على قياس ما ذكرنا اجتماع كل منهما مع جواز الانفكاك بينهما بمعنى عدم إباء ذات كل منهما عن جواز الانفكاك بينهما بمعنى ان عدم إباء ذات كل منهما عن جواز الانفكاك بينهما وقد بينا ان عدم إباء الذات كل منهما عن جواز الانفكاك بينهما وقد بينا ان عدم إباء الذات عن جواز الانفكاك يستلزم عدم إبائها عن الانفكاك أيضا وهو مناف للتلازم قطعا فالنظر انما نشاء من عدم اعتبار الامتناع والجواز المذكورين في الاستدلال بالنظر إلى الذات بمعنى إبائها وعدم إبائها على ما قررنا مفصلا هذا في باللزوم بالمعنى الذي بيّنا الكلام في بالرّسالة واما المعنى الآخر فقد عرفت أيضا حاله ولزوم اللزوم بوجه لا مجال لورود ايراد عليه قوله بمعنى امتناع اجتماع أحدهما مع عدم الآخر الأمور الاتفاقية أيضا كذلك إذ يمتنع اجتماع ناطقية زيد مع عدم ناهقية الحمار ولو قيل إن الامتناع ينصرف إلى ما بالذات لأنه الفرد الكامل فسيظهر ما فيه الا ان يحمل على امتناع الاجتماع من حيث إنه اجتماع بمعنى ان يكون ذات أحدهما منافية لعدم الآخر وفهم هذا من هذه العبارة لا يخلو عن اشكال وأيضا على هذا امّا يصير مختصا ح باللزوم بالمعنى الأول وح فساد ايراده غير خفى كما علمت واما باللزوم الذي يكون ناشيا من أحد المتلازمين لا من
مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 278
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٧٨