وجوده على تقدير وقوعه مستلزما لذلك الرفع أصلا والثاني انما هو زوال استلزام الوجود الذي يكون مستلزما لذلك الرفع يعنى طريان العدم بعد وجوده وثبوته وانما يكون موجب الأزلية والأبدية عدم الاستلزام بالمعنى الأول يعنى عدم الاستلزام رأسا وبالكلية والثاني يعنى عدم الاستلزام المسبوق بوجوده وثبوته انما يكون مستلزما لانعدام ذلك الشئ الموجود بذلك الوجود المستلزم لذلك الرفع واين هو من ذلك فلا باس بمنافاة ما يقتضيه الأول لما يستلزمه الثّانى ومن أراد زيادة التوضيح فليتأمل في الأربعة فإنها مستلزمة لاستلزامها للزوجية ولا محالة عدم استلزامها للزوجية بمعنى انه لا يكون مستلزمة لها مح مع أن زوال ذلك الاستلزام ممكن لضرورة انعدامه وزواله عند انعدام الأربعة فعدم الاستلزام الذي يكون موجبا للأزلية والأبدية فيما سبق يكون من قبيل ذلك العدم الذي يكون محالا في هذا المقام وعدم الاستلزام الذي يكون مستلزما لعدم ذلك الشيء فيه من قبيل هذا العدم الذي يكون ممكنا في هذا المقام والفرق بينهما بيّن كما لا يخفى على من أمعن النّظر وأجاد انتهى ولا حاجة إلى التعرض لحال ما أفاد هذا آخر ما أردنا ايراده في هذه الرسالة تمت
مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 250
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٥٠