تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
اما أولا فلانه وان أمكن تصحيح ما ذكره في بيانه من قوله ثم إذا كان اجتماع النقيضين إلى قوله وهذا لا ينافي بما سنذكر بعد ذلك في تصحيح جوابه الأول وجعله مقابل الشبهة بقدر الامكان لكن قوله وعدم كونه مصداقا لهذه الشرطية إلى قوله ثم إذا كان مما ليس له وجه صحة أصلا لأنه على تقدير ان يكون استلزام الوجود لرفع العدم الذي هو عبارة عن صدق الشرطية المذكورة في الواقع بناء على تقدير وهو تحقق العدم السابق مثلا لا يلزم ان يرجع عدم كون الشيء مصداقا لهذه الشرطية اى فرض هذا العدم وتقديره على ما في الكبرى إلى انتفاء التقدير المذكور وان يكون المستلزم للوجود انتفاء التقدير كما ادعاه لأنه ادعى صاحب الشبهة في الكبرى انه كلما لم يصدق تلك الشرطية على شيء كان موجودا وبيّنه وبما بيّنه وظ ان هذا يستلزم ان يكون عدم صدق تلك الشرطية مستلزما للوجود على جميع التقادير حتى على تقدير التقدير المذكور أيضا فلا يكون ح مرجع عدم صدق الشرطية المذكورة بالمعنى الذي ذكرنا آنفا ولا المستلزم للوجود انتفاء التقدير المذكور وهو ظ نعم عدم صدق الشرطية المذكورة في الواقع بناء على أن انتفاء التقدير المذكور لكنه غير مجد فيما نحن فيه كما لا يخفى ثم لو فرض ان التقدير المذكور من التقادير المستثناة بناء عدم امكان اجتماعه مع المقدم على ما هو المتعارف لا يلزم أيضا ان يكون الملزوم انتفاء التقدير بل الملزوم هو عدم صدق الشرطية وان كان في مادة يتحقق فيها التقدير المذكور ولا ينافيه عدم اللزوم على ذلك التقدير على رأى من يرى اللزوم في مثل هذه الشرطيات على ما بنى هذا الفاضل الكلام إلّا ان يقال مراده ان مرجعه في مثل هذه المادة إلى فرض انتفاء التقدير فيه وهو أيضا كما يرى وامّا ثانيا فلانا سلمنا ان عدم الصدق يرجع إلى انتفاء التقدير لكنه غير مجد أصلا إذ سلم هذا الفاضل ان الصدق المذكور مستلزم لاستلزام المجموع من التقدير والوجود لرفع العدم وسلم ان عدم هذا الاستلزام مستلزم لعدم اجتماع النقيضين مثلا لا لعدم المجموع إذ لو كان مراده عدم المجموع لا عدم اجتماع النقيضين لكان هو الجواب الأول وأيضا عبارته لا تساعده لان بناء كلامه على الفرق بين الملزومين لا اللّازمين وح نقول الصدق المذكور سواء كان مرجعه التقدير الفلاني أو غيره مستلزم للاستلزام المذكور وعدم الاستلزام مستلزم لعدم اجتماع النقيضين مثلا فيلزم المنافاة إذ عدم الاستلزام المذكور مستلزم لعدم الصدق لأن عدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم وعدم الصدق سواء كان مرجعه انتفاء التقدير أو غيره مستلزم للوجود على ما بين في الكبرى فيكون عدم الاستلزام مستلزما للوجود مع أنه مستلزم للعدم فلا بد من التفصّى بما ذكرنا سابقا من أنه لا منافاة بين الشرطيتين الموجبتين وان كان تاليا هما نقيضين هذا ثم لا يخفى انه لو وجه كلامه بما ذكرنا في الحاشية وقيل إنه مستشعر بان عدم الصدق حقيقة عبارة عن عدم الاستلزام والصدق عن الاستلزام وغرضه بيان الفرق بين الملزومين ودفع ما يرد عليه من أنه لم حكم ح بعدم صحة التقرير الأول وغيره بما غيره وذيله بما ذيل بما رفعنا وقررنا فلا ندري ان حكمه بالفرق بين الملزومين اىّ وجه له لأن المفروض ان الاستلزام الذي هو لازم للوجود في الزمان التالي هو مضمون الشرطية التي في مقدم الكبرى فلا بد ان يكون ملزومها واحدا فالفرق بين الملزومين لا يصح قطعا نعم لو كان أمكن الفرق بين العدمين لكان
مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . ) — صفحة 244 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي