فلا يجرى الوجهان
[ اعطاء الخمس أو الزكاة في المكان المغصوب ]
ومنها اعطاء الخمس أو الزكاة في المكان المغصوب بناء على كون الواجب هو الاعطاء لا الوصول إلى الفقير وكذا التصدق
[ اعطاء مال يحرم عليه اعطائه لنذر أو شبهه ]
ومنها اعطاء مال يحرم عليه اعطائه لنذر أو شبهه خمسا أو زكاة أو صدقة فإنه يجتمع فيه الامر من جهتها والنهى من جهة النذر ونحوه
[ قضاء الدين أو المعاملة المعاطاتية في المكان المغصوب ]
ومنها قضاء الدين أو المعاملة المعاطاتية في المكان المغصوب أو بمال يحرم عليه التصرف فيه لنذر وشبهه فإنه يجتمع فيه الامر والنّهى إلّا انه لا يكون باطلا لمكان تعلق النهى بالامر الخارج عن المعاملة وكونها توصلية
[ اجراء صيغة عقد أو ايقاع في مكان مغصوب ]
ومنها اجراء صيغة صيغة عقد أو ايقاع في مكان مغصوب بناء على كون مثل التكلم تصرفا في الفضاء لكن لا يوجب البطلان لما مر وكذا إذا نذر ان لا يتكلم فاجرى الصّيغة
[ الاتيان بالعمل المنذور في المكان المغصوب ]
ومنها إذا نذر ان يأتي بواجب ولو توصلى فاتى به في المكان المغصوب فإنه بناء على عدم جواز الاجتماع لا يكفى في الخروج عن العهدة
[ حمل الجنب أو النجاسة حال الطواف ]
ومنها إذا حمل جنبا أو نجاسة في حال الطواف بناء على حرمة ادخال النجاسة الغير المتعدية في المسجد وكون المحرم أعم من الادخال والابقاء فإنه يكون طوافه متعلقا للنهي من حيث اتحاده مع عنوان الادخال وكذا إذا وجب عليه دخول المسجد فدخله حاملا بجنب أو لنجاسة إذا قلنا باتحاد الدخول والادخال وعلى فرض عدم الاتحاد وكون الدخول سببا للادخال وكذا كون المشي سببا للإبقاء فيكون الاجتماع من حيث كونه علة للمحرم
[ تذنيب : في لزوم عدم استحقاق الأجرة المسمى إذا أتى بالعمل على الوجه المحرم على قول المانعين ]
تذنيب لا يخفى ان لازم مذهب المانعين عدم استحقاق من وجب عليه عمل بالإجارة الأجرة المسمى إذا اتى بالعمل على الوجه المحرم كما إذا اجر نفسه لكنس المسجد فكنسه بآلة مغصوبة أو اجر نفسه للحج من البلد فركب الدابة المغصوبة إلى الميقات وكذا سائر الموارد وذلك لان الفرد المحرم لا يشمله الامر الإجاري فلا يكون عمله وفاء لما عليه ولا يجدى في ذلك كون العمل توصليا لان المعيار في استحقاق الأجرة اتيان العمل المستأجر عليه والسقوط انما ينفع في رفع التكليف لا في استحقاق الأجرة ولذا لو اتى المنوب عنه بالمقدمات على الوجه المحرم سقط عنه التكليف وكذا لو اتى لا بقصد التوصل فإنه ليس عليه الا اتيان الواجب ومع حصوله في الخارج يسقط عنه ولو كان بفعل الغير أيضا فيما يمكن ذلك أيضا وامّا الأجير فلا يثمر السقوط في حقه بل قد لا يسقط عنه أيضا إذا لم يأت على الوجه المأمور به فلو مشى نحو الميقات لا بقصد النيابة لا يكفيه إذ المشي جزء لعمله المستأجر عليه نعم لو كان أجيرا على الحج فقط لا على المقدمات بحيث كان وجوبها من باب المقدمية الصّرفة كان حاله حال المنوب عنه في سقوط المقدمة عنه إذا اتى بها ولولا بقصد التوصل إلى الحج ولازم ذلك عدم توضع الأجرة على المشي لو فرض موته قبل تمام الحج وعدم استحقاقه أصلا لو مات قبل الميقات وهذا بخلاف ما إذا كان المستأجر عليه الحج من البلد وبالجملة فحال الأجير بالنسبة إلى استحقاق الأجرة حال المنوب عنه في استحقاق الثواب فكما لا يستحق الثواب الا مع الاتيان على الوجه المأمور به والسقوط لا ينفع في استحقاقه الثواب فكذا النائب في استحقاقه الأجرة إلّا ان يقال إن الامر الإجاري وان كان لا يشمل الفرد المحرم الا ان متعلق الإجارة هو الفعل المطلق أعم من المحلل والمحرم بمعنى انه الطبيعة اللا بشرط فيكون الاتيان به بأي وجه كان كافيا في استحقاق الأجرة نعم لو سقط عنه لا باتيانه بل باتيان الغير أو بغير ذلك لا يستحق الأجرة