تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبانى الفقيه — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

الأمر الثالث : في أنه هل يمكن ثبوتا اتحاد جهة الشك أو لا ؟

احتمالان ، وربما يقرب الاتحاد بأنه يمكن أن يكون الشك في الجزء والشرط أو المانع بمفاد كان التامة في أثناء العمل بعد تجاوز المحل وبعد الفراغ منه . ويمكن أن يكون الشك في الجزء بمفاد كان الناقصة في الأثناء بعد تجاوز محله وبعد الفراغ من العمل ، وأما الشرط فإن كان شرطا للجزء رجع الشك فيه إلى الشك في صحة الجزء المشكوك شرطه ، وإن كان شرطا للكل رجع إلى الشك في صحة الكل المشكوك شرطه ، فإن حدث هذا الشك بعد الفراغ جرت قاعدة الفراغ فيه مطلقا ، وإن حدث في الأثناء جرت قاعدة التجاوز في شرط الجزء دون شرط الكل ، لعدم التجاوز أو لغير ذلك مما ستعرفه في المقام المنعقد للشرط إن شاء اللّه . وهنا تنفرد قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز . وأما المانع فإن كان مانعا عن صحة الجزء وكان الشك في حصوله بعد تجاوز محل الجزء أو بعد الفراغ من العمل ، جرت قاعدة التجاوز والفراغ لتصحيحه وإن كان مانعا من صحة الكل كالحدث ، فإذا حصل الشك فيه بعد الفراغ جرت قاعدة الفراغ لتصحيح العمل بلا ريب ، وأما إذا حصل في أثناء العمل فقاعدة التجاوز إن جرت بالنسبة لما مضى منه فهي لا تنفع بالنسبة لما بقي منه . وربما يتمسك للصحة باستصحاب صحة الجزء أو الأجزاء الماضية أو باستصحاب الهيئة الاتصالية أو الجزء الصوري أو بأصل العدم أو بأصالة عدم المانع ، وستعرفه في أمر يأتي إنشاء اللّه . ثم لا يخفى أن القاعدتين على تقدير جريانهما في الجزء والشرط وعدم المانع ، أنهما تثبتان الجزء والشرط وتنفيان المانع كما سيتضح في المقام المنعقد له .