التنبيه الرابع عشر : في الأصل السببي والمسببي .
يشترط في باب الشك في السببي والمسببي أن يكون الشك في أحدهما مسببا عن الآخر ، وأن يكون الترتب بينهما شرعيا لا عقليا ، وأن يكون الأصل الجاري في السببي رافعا لموضوع الأصل الجاري في المسببي ومزيلا للشك فيه تعبدا .
التنبيه الخامس عشر : في الأصل المثبت .
وهو من ألفاظ الأضداد ، والمراد به الأصل الذي لا يثبت شيئا شرعا ، والمقصود به الآثار العقلية والعادية التي لا تشملها أدلة الاستصحاب لكونها ليست مما تناله يد الجعل ، فإذا ثبت بالاستصحاب حياة زيد مثلا تثبت الأحكام الشرعية الثابتة لزيد الحيّ كبقاء زوجيته وملكيته وغيرهما ، ولا يثبت به نبات لحيته وأمثال ذلك مما هو من لوازم طول العمر ، وقد تعرضنا لذلك كثيرا في الأصول والفقه ولا مجال لدينا لأكثر من ذلك فعلا ، والحمد للّه رب العالمين .