تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبانى الفقيه — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء . . . الحديث « 1 » . 2 - ومنها : موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، وإنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه « 2 » . 3 - ومنها : صحيح ابن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد « 3 » . 4 - ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه « 4 » . 5 - ومنها : مصحح بكير بن أعين به وبأحمد بن الحسن بن الوليد قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك « 5 » . وفيه أنه مضمر ولكن الإضمار من مثل بكير بن أعين لا يضر ورواية أهل الحديث له شهادة منهم بذلك .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 1 ص 330 باب 42 ح 1 ( 2 ) - الوسائل ج 1 ص 331 ب 42 ح 2 ، وفي سنده أحمد بن الحسن بن الوليد وهو مصحح ، والبزنطي وهو من أصحاب الإجماع عن كرام بن عبد الكريم بن عمران الواقفي ، وقرائن القوة فيه قوية ونعته في الرسائل بالموثق . ( 3 ) - الوسائل ج 1 ص 331 ب 42 ح 5 . ( 4 ) - الوسائل ج 1 ص 331 ب 42 ح 6 ، وسند هذه الرواية اشتمل على موسى بن جعفر وهو مشترك ولعله حسن كما يظهر من رجال الميرزا محمد وعلى الحسن بن الحسين وهو مصحح ، وعلى الحسن بن علي بن فضال وأمر بني فضال معروف ورجوعه إلى الحق عند موته لا ينفع في تصحيح رواياته قبل رجوعه ، فإنه حين روايته كان فطحيا ، وعلى ابن جعفر وعلى عبد اللّه بن بكير الذي يروي عنه الحسن بن علي بن فضال وقد وثق . ( 5 ) - الوسائل ج 1 ص 331 ب 42 ح 7 .