تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبانى الفقيه — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
6 - ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا ؟ قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك « 1 » . 7 - ومنها : صحيح إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر ( ع ) : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه « 2 » . 8 - ومنها : صحيح زرارة قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ؟ ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء « 3 » . 9 - ومنها : موثقة محمد بن مسلم بابن بكير عن أبي جعفر ( ع ) قال : كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو « 4 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 1 ص 333 ب 44 ح 2 ، وهذه الرواية كغيرها من روايات قرب الإسناد عن علي بن جعفر وقد اشتملت على حفيده عبد اللّه بن الحسن وهو مجهول الحال . ( 2 ) - الوسائل ج 4 ص 937 ب 13 ح 4 ، وفي هذا الباب نفسه روايتان لحماد ح 1 - 2 ، ورواية لابن مسلم ح 7 تعرضتا للشك في الركوع بعد ما سجد . ( 3 ) - الوسائل ج 5 ص 336 ب 23 رقم 1 . ( 4 ) - الوسائل ج 5 ص 336 ب 23 رقم 3 .