المسألة الثالثة : ما إذا كان الخبران الواجدان لنوع من المزيّة أحدهما واجدٌ لمزيّة أخرى مختصّة به غير المزيّة المشتركة . . . 276
المسألة الرابعة : ما إذا كان الخبران واجدين لمزيّة مشتركة وكلٌّ منهما واجداً لمزيّة غير ما للآخر من المزيّة . . . 277
ثمّ إنّه ينبّه على أمور : 277
منها : أنّه من الواضح عدم وجود مزيّة الأعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة في كلا الخبرين ، وأمّا موافقة الكتاب فيمكن أن تكون في كلا الخبرين 277
ومنها : أنّ الظاهر من أدلّة الترجيح هو الترجيح بأحد المرجّحات مع فرض الشكّ في المرجّح الآخر 277
ومنها : أنّه قد ذكر في الكفاية - بناءً على مختاره من التخيير مطلقاً - أنّه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلّديه ، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعيّة ، لكن له الإفتاء به في المسألة الاصوليّة 278
التخيير في المسألة الاصوليّة يتصوّر على وجوه . . . 279
ومنها : في الكفاية ما توضيحه أنّ التخيير استمراريّ لوجهين . . . 282
إيراد شبهات في المقام والجواب عنها 282
ومنها : أنّه نسب الشيخ الأنصاريّ قدس سره إلى جمهور المجتهدين التعدّيَ عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها 284
ويستدلّ له - مضافاً إلى الإجماع - بأُمور . . . 284
ومنها : أنّه في موارد وجود الجمع العرفيّ لا يجري ما يقتضيه الأصل الأوّليّ في المتعارضين من التساقط أو التخيير . . . 290
ومنها : تعيين الأظهر من الدليلين على النحو الكلّيّ . . . 293
ومنها : أنّه إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص قيل بتقدّم التخصيص على النسخ 296
ومنها : أنّه قد يقال : إنّ التخصيص مشروط بكون وروده قبل حضور
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 369
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٣٦٩