تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
العمل بالعامّ بالنسبة إلى مورد المخصّص 297 الاحتمالات في التخصيصات والتقييدات الواردة بعد حضور العمل بالعامّ أو المطلق ، الأعمّ من المزيّف والمقبول خمسة . . . 297 ومنها : ما لو كان التعارض بين الزائد على الدليلين . وفي ذلك مباحث : 299 المبحث الأوّل : ما إذا ورد عامّ وخاصّان متباينان . . . 299 المبحث الثاني : ما إذا كان الخاصّان المخالفان للعامّ بينهما عموم من وجه . . . 299 المبحث الثالث : ما إذا كان أحد الخاصّين موافقاً للعامّ والآخر مخالفاً له وكان بينهما العموم من وجه . . . 303 المبحث الرابع : ما إذا ورد مخصّصان بينهما عموم من وجه مخالفان للعامّ ومخالفان أيضاً في أنفسهما في مورد الاجتماع . . . 303 المبحث الخامس : ما إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما العموم المطلق . . . 304 المبحث السادس : ما إذا كان العامّ في مقام الإلقاء متّصلًا بالمخصّص الأخصّ 305 المبحث السابع : في الفرض المتقدّم لو فرض وجود عام خالٍ عن المخصّص 305 المبحث الثامن : في ما إذا فرض استيعاب المخصّصين للعامّ 306 المبحث التاسع : في ما إذا فرض الاستيعاب في المخصّصين المتباينين أو العامّين من وجه فلها ستّ صور . . . 306 المبحث العاشر : ما إذا كانت النسبة بين الأدلّة مختلفةً فكان في البين دليلان بينهما العموم من وجه وكان هنا خاصّ أو خاصّان يخصّص أحدَ العمومين أو كليهما ، فتكون المسألة حينئذٍ ذات صور أربع . . . 308 المبحث الحادي عشر : في ما إذا كان في البين دليلان متنافيان بالتباين كأن يقال : « ثمن العذرة سحت » و « ثمن العذرة لا بأس به » ودلّ دليلان آخران فدلّ أحدهما على . . . 310 المبحث الثاني عشر : في المتباينين المتنافيين - كالمثال المتقدّم - إذا
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 370 | الشيخ مرتضى الحائري