تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الأمر الثالث : إذا كان أحد الدليلين نصّاً والآخر ظاهراً أو كان أحدهما أظهر والآخر ظاهراً . . . والإشكال إنّما هو في موارد . . . 229 الفصل الثالث : في ما يتحيّر فيه العرف ولا يكون أحدهما قرينةً على التصرّف في الآخر بحسب المحاورات العرفيّة . والبحث عنه يقع في مقامين : 234 المقام الأوّل : في ما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في باب التعارض 234 ما قيل أو يقال في ذلك وجوه : 234 منها : التخيير 234 ومنها : التساقط في خصوص المدلول . والدلالة على عدم خروج الحجّة عن المتعارضين من باب الدلالة على نفي الثالث . . . 234 ومنها : التساقط المطلق بحيث لا دليل أيضاً على نفي الثالث . . . 234 يمكن توجيه التخيير بوجهين . . . 234 وجه التساقط في خصوص المدلول من دون ثبوت التخيير 236 وجه التساقط الكلّيّ 237 المقام الثاني : في ما هو مقتضى أخبار العلاج 237 ذكر أخبار العلاج 238 لا بدّ في مقام الجمع بين الأخبار العلاجيّة من التعرّض لُامور : . . . 255 ويستدلّ أيضاً على وجوب الترجيح في ما إذا كان في أحد الخبرين مزيّة واحدة والآخر فاقدٌ لها بوجوه غير الأخبار . . . 267 وأمّا غير ذلك من ذي المزيّة ففيه مسائل : المسألة الأولى : أن يكون أحد الخبرين واجداً لنوع من المزيّة والآخر واجداً لنوع آخر منها بنحو الوحدة أو التعدّد ، ففي ذلك وجوه . . . 269 المسألة الثانية : في ما لو كان كلّ واحد من الخبرين واجداً لنوع واحد من المزيّة 276