الأمر الثالث : إذا كان أحد الدليلين نصّاً والآخر ظاهراً أو كان أحدهما أظهر والآخر ظاهراً . . . والإشكال إنّما هو في موارد . . . 229
الفصل الثالث : في ما يتحيّر فيه العرف ولا يكون أحدهما قرينةً على التصرّف في الآخر بحسب المحاورات العرفيّة . والبحث عنه يقع في مقامين : 234
المقام الأوّل : في ما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في باب التعارض 234
ما قيل أو يقال في ذلك وجوه : 234
منها : التخيير 234
ومنها : التساقط في خصوص المدلول . والدلالة على عدم خروج الحجّة عن المتعارضين من باب الدلالة على نفي الثالث . . . 234
ومنها : التساقط المطلق بحيث لا دليل أيضاً على نفي الثالث . . . 234
يمكن توجيه التخيير بوجهين . . . 234
وجه التساقط في خصوص المدلول من دون ثبوت التخيير 236
وجه التساقط الكلّيّ 237
المقام الثاني : في ما هو مقتضى أخبار العلاج 237
ذكر أخبار العلاج 238
لا بدّ في مقام الجمع بين الأخبار العلاجيّة من التعرّض لُامور : . . . 255
ويستدلّ أيضاً على وجوب الترجيح في ما إذا كان في أحد الخبرين مزيّة واحدة والآخر فاقدٌ لها بوجوه غير الأخبار . . . 267
وأمّا غير ذلك من ذي المزيّة ففيه مسائل :
المسألة الأولى : أن يكون أحد الخبرين واجداً لنوع من المزيّة والآخر واجداً لنوع آخر منها بنحو الوحدة أو التعدّد ، ففي ذلك وجوه . . . 269
المسألة الثانية : في ما لو كان كلّ واحد من الخبرين واجداً لنوع واحد من المزيّة 276
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 368
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٣٦٨