تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الطائفة الأولى : ما يكون مفاده إرجاع الأئمّة عليهم السلام إلى غير واحد من فقهاء أصحابهم 330 الطائفة الثانية : ما يدلّ على الإرجاع إلى عموم الفقهاء 331 الطائفة الثالثة : ما يظهر منه أنّ صدور الفتوى من أصحابهم عليهم السلام كان متعارفاً مرضيّاً عندهم 332 الطائفة الرابعة : الأخبار الدالّة على التحذير عن الفتوى بغير العلم والفتوى على طبق القياس 337 الطائفة الخامسة : ما دلّ على أنّ فقهاء الشيعة والعارفين بحلال الأئمّة وحرامهم حكّام على الناس أو حجّة منهم عليهم أو قضاة أو كونهم قرىً ظاهرة 339 شروط التقليد : 342 منها : أنّهم ذكروا أنّه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً مطلقاً ، لكن في المستمسك أنّ اعتبار الإطلاق هو المعروف . . . 342 ومنها : اشتراط الأعلميّة في مرجع التقليد كما هو المعروف بين الأصحاب 345 ما يستدلّ به على تعيّن الرجوع الأعلم أمور : 346 الأوّل : الإجماع المنقول 346 الثاني : حكم العقل المستقلّ 346 الثالث : حكم العقل غير المستقلّ 347 الرابع : مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة 347 الخامس : خبر داود بن الحصين 348 السادس : خبر موسى بن أكيل 348 السابع : ما في المكتوب الشريف المنقول في نهج البلاغة ، الّذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لمالك النخعيّ 349 ومنها : اشتراط الحياة فيه 351 فهرس مصادر التحقيق 355 فهرس الموضوعات 360