الطائفة الأولى : ما يكون مفاده إرجاع الأئمّة عليهم السلام إلى غير واحد من فقهاء أصحابهم 330
الطائفة الثانية : ما يدلّ على الإرجاع إلى عموم الفقهاء 331
الطائفة الثالثة : ما يظهر منه أنّ صدور الفتوى من أصحابهم عليهم السلام كان متعارفاً مرضيّاً عندهم 332
الطائفة الرابعة : الأخبار الدالّة على التحذير عن الفتوى بغير العلم والفتوى على طبق القياس 337
الطائفة الخامسة : ما دلّ على أنّ فقهاء الشيعة والعارفين بحلال الأئمّة وحرامهم حكّام على الناس أو حجّة منهم عليهم أو قضاة أو كونهم قرىً ظاهرة 339
شروط التقليد : 342
منها : أنّهم ذكروا أنّه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً مطلقاً ، لكن في المستمسك أنّ اعتبار الإطلاق هو المعروف . . . 342
ومنها : اشتراط الأعلميّة في مرجع التقليد كما هو المعروف بين الأصحاب 345
ما يستدلّ به على تعيّن الرجوع الأعلم أمور : 346
الأوّل : الإجماع المنقول 346
الثاني : حكم العقل المستقلّ 346
الثالث : حكم العقل غير المستقلّ 347
الرابع : مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة 347
الخامس : خبر داود بن الحصين 348
السادس : خبر موسى بن أكيل 348
السابع : ما في المكتوب الشريف المنقول في نهج البلاغة ، الّذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لمالك النخعيّ 349
ومنها : اشتراط الحياة فيه 351
فهرس مصادر التحقيق 355
فهرس الموضوعات 360
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 372
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٣٧٢