لتعلّق الجعل الظاهريّ في مرحله البقاء 150
التنبيه السابع عشر : في جريان الاستصحاب وإن كان الأثر المترتّب عليه هو بعينه ممّا يترتّب على الشكّ 151
التنبيه الثامن عشر : في البحث المعروف عندهم بأصالة تأخّر الحادث ، وهو يتمّ في طيّ أمور : 152
الأمر الأوّل : في أنّ ما علم حدوثه لكن لا يعلم زمان حدوثه فإذا لوحظ بالإضافة إلى قطعات الزمان . . . 153
الأمر الثاني : في ما إذا لوحظ أحد الحادثين بالنسبة إلى الحادث الآخر وكان كلاهما مجهولي التاريخ . . . 155
التنبيه التاسع عشر : في أنّه إذا خصّص عامّ في زمان هل يرجع بعد ذلك الزمان إلى العموم أو استصحاب حكم المخصّص ؟ 165
التنبيه العشرون : في أنّ موضوع الاستصحاب هو الشكّ بمعنى خلاف اليقين 170
ويدلّ على ذلك أمور . . . 170
التنبيه الحادي والعشرون : في أنّه هل يجرى استصحاب العدم الأزليّ أي العدم بفقد الموضوع ؟ 172
بيان عمدة الإشكال في ذلك وهي أمران ، والجواب عنهما 173
التنبيه الثاني والعشرون : في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة 175
في أنّ الاتّحاد المذكور هل هو بنظر العقل أو بحسب لسان الديل أو بنظر العرف ؟ 176
في أنّه لو كان أثر شرعيّ مترتّباً على مثل ما إذا كان زيد الموجود قائماً فشكّ في وجود زيد فهل يجري استصحاب وجوده لإحراز الموضوع ذي الأثر - وهو كون زيد قائماً - أم لا ، أم يفصّل بين . . . 179
التنبيه الثالث والعشرون : في أنّه يمكن أن يقال بحجّيّة قاعدة أخرى غير الاستصحاب وهي الّتي تسمّى ب « قاعدة اليقين » و « الشكّ الساري » 180
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 365
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٣٦٥