تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
لتعلّق الجعل الظاهريّ في مرحله البقاء 150 التنبيه السابع عشر : في جريان الاستصحاب وإن كان الأثر المترتّب عليه هو بعينه ممّا يترتّب على الشكّ 151 التنبيه الثامن عشر : في البحث المعروف عندهم بأصالة تأخّر الحادث ، وهو يتمّ في طيّ أمور : 152 الأمر الأوّل : في أنّ ما علم حدوثه لكن لا يعلم زمان حدوثه فإذا لوحظ بالإضافة إلى قطعات الزمان . . . 153 الأمر الثاني : في ما إذا لوحظ أحد الحادثين بالنسبة إلى الحادث الآخر وكان كلاهما مجهولي التاريخ . . . 155 التنبيه التاسع عشر : في أنّه إذا خصّص عامّ في زمان هل يرجع بعد ذلك الزمان إلى العموم أو استصحاب حكم المخصّص ؟ 165 التنبيه العشرون : في أنّ موضوع الاستصحاب هو الشكّ بمعنى خلاف اليقين 170 ويدلّ على ذلك أمور . . . 170 التنبيه الحادي والعشرون : في أنّه هل يجرى استصحاب العدم الأزليّ أي العدم بفقد الموضوع ؟ 172 بيان عمدة الإشكال في ذلك وهي أمران ، والجواب عنهما 173 التنبيه الثاني والعشرون : في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة 175 في أنّ الاتّحاد المذكور هل هو بنظر العقل أو بحسب لسان الديل أو بنظر العرف ؟ 176 في أنّه لو كان أثر شرعيّ مترتّباً على مثل ما إذا كان زيد الموجود قائماً فشكّ في وجود زيد فهل يجري استصحاب وجوده لإحراز الموضوع ذي الأثر - وهو كون زيد قائماً - أم لا ، أم يفصّل بين . . . 179 التنبيه الثالث والعشرون : في أنّه يمكن أن يقال بحجّيّة قاعدة أخرى غير الاستصحاب وهي الّتي تسمّى ب « قاعدة اليقين » و « الشكّ الساري » 180