هو حجّة في حال الانفتاح أيضاً .
الحادي والثلاثون : ما في المستدرك عن فقه الرضا عليه السلام :
« والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيّام حيضها - إلى أن قال : - وقد روي ثمانية عشر يوماً ، وروي ثلاثة وعشرون يوماً ، وبأيّ هذه الأحاديث اخذ من جهة التسليم جاز » « 1 » .
الثاني والثلاثون : ما دلّ على أنّ ما لا يوافق القرآن أو ما خالف كتاب اللَّه فهو زخرف « 2 »
أو لم أقله « 3 » أو غير ذلك « 4 » ، فإنّه يدلّ على عدم حجّيّة المخالف للكتاب ولو بنحو العموم والخصوص في حال التعارض وإن لم يكن التخالف على النحو المذكور مضرّاً بحجّيّته عند عدم التعارض ، لقيام الضرورة على تخصيص الكتاب بالسنّة .
الثالث والثلاثون : خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
« ما سمعته منّي يشبه قول الناس فيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه » « 5 » .
الظاهر أنّ المقصود أنّ محلّ التقيّة في ما يشبه قول الناس ، لا أنّ كلّ ما يشبه قولهم فهو صادر تقيّةً ، وحينئذٍ فيدلّ على الترجيح عند التعارض إذا كان أحدهما شبيهاً بقولهم والآخر غير شبيه به .
هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الّتي يمكن التمسّك بها في علاج المتعارضين ترجيحاً أو تخييراً أو توقّفاً أو احتياطاً . وبعد ذلك
لا بدّ في مقام الجمع من التعرّض لُامور :
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 306 ح 12 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 78 و 79 ح 12 و 14 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 79 ح 15 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 89 ح 48 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 88 ح 46 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .