تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ ؟ قال : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » « 1 » . وروى صدره العيّاشيّ في تفسيره مع تغيير يسير « 2 » .

الحادي عشر : ما عن الاحتجاج عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام :

قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه ؟ قال : « لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله » . قلت : لا بدّ أن نعمل بواحد منهما ؟ قال : « خذ بما فيه خلاف العامّة » « 3 » .

الثاني عشر : وفيه عنه :

وروي عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا : « إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا ، فإنّه لا ريب فيه » « 4 » .

الثالث عشر : ما عن الشيخ قدس سره عن موسى بن أكيل عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حقّ فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا في ما حكما . قال : « وكيف يختلفان ؟ » قال : حكم كلّ واحد منهما للذي اختاره الخصمان . قال : « ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللَّه فيمضى حكمه » « 5 » .

الرابع عشر : ما عن الكلينيّ في أوّل الكافي :

فاعلم يا أخي أرشدك اللَّه أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلّا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله عليه السلام : « اعرضوهما على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 87 ح 40 من ب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 89 ح 48 من ب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 3 و 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 88 ح 42 و 43 و 45 من ب 9 من أبواب صفات القاضي .