أمّا الأوّل فلعدم احتمال دخالة القيد حتّى يتمسّك بالإطلاق .
وفي الثاني يمكن التمسّك بالإطلاق بالنسبة إليهم لتطرّق النفي وإن كان القيد متحقّقاً .
وفي الثالث يتمسّك فيها بقاعدة الاشتراك في التكليف ، وإلّا لم يكن في البين مورد يتمسّك بها له ، على إشكال في ذلك من جهة عدم معلوميّة وجود قاعدة تعبّديّة في البين ، بل الظاهر أنّ ذلك من جهة إلقاء خصوصيّة المورد .
وأمّا الرابع فالظاهر تحقّق الثمرة فيه كما لا يخفى ، لأنّه لا يمكن التمسّك بالإطلاق بالنسبة إلى الحاضرين ، لعدم تطرّق النفي إلى القيد المحتمل دخالته ويمكن تحقّق ذلك بالنسبة إلى المعدومين ، فلا يلغو قاعدة الاشتراك ، فتأمّل جيّداً .
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 613
مساهمون: الشيخ مرتضى الحائري
ص٦١٣