تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

أصل في الإجزاء

والكلام فيه في مقامات :

المقام الأوّل

في إجزاء الإتيان بالمأمور به على وجهه بالنسبة إلى أمره المتعلّق به ، بمعنى عدم اقتضاء أمره للإعادة والقضاء ثانياً . وهو ضروريّ بالنسبة إلى عدم لزوم ضمّ الامتثال إلى الامتثال . والبرهان عليه أنّ علّة الأمر هي تأمين الغرض ( 1 ) المترتّب على فعل المكلّف ( 1 ) الّذي يكون الفعل علّة تامّة لحصوله ، وبعد حصول الغرض بتحقّق علّته التامّة لو بقي الأمر كان بلا علّة توجبه ، وبقاء الشيء بلا علّته محال . وأمّا بمعنى تبديل الامتثال بالامتثال فقد يقال - كما في الكفاية ( 2 ) - بجوازه وعدم استقلال العقل بالإجزاء بالمعنى المذكور في ما إذا كان الغرض الأقصى باقياً . ومثاله في الموالي العرفيّة أنّه لو أمر المولى بإتيان الماء للشرب فأتى بماء يكفي
شرح
( 1 ) أي بما هو مراد بالإرادة الواقعيّة اللبّيّة ، وإن لم يكن الغرض حاصلًا لم يكن ما وقع في الخارج تمام المراد ، وهو خلف .
هامش
( 1 ) أي الغرض المترتّب على المراد الّذي يحصل بوجوده ، وإلّا لم يكن ما وجد في الخارج تمام المراد ، وهو خلف . ( منه قدس سره ) . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 107 .