تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
المعاني » وهو مدفوع بأنّ الندرة المشار إليها لعدم مسيس الحاجة إلى ذلك ، خصوصاً مع لزوم إقامة القرينة على ذلك . ويترتّب على ما اخترناه في المقامين - من عدم الاستحالة وتكافؤ الظهور في الجميع مع الظهور في كلّ واحد من المعاني - أنّه لو دار الأمر مثلًا في قوله تعالى :
« وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » ( 1 )
بين كون المراد منهما قبّتي القدمين ( كما هو المشهور الّذي كاد أن يكون إجماعاً ) أو المفصلَ بين الساق والقدم ، كما هو الظاهر من كلام العلّامة أعلى اللَّه مقامه ، فما دلّ من الدليل على صحّة المسح إلى الكعبين بمعنى المفصل كما هو مفاد صحيح الأخوين ( 2 ) لا ينافي صحّة المسح إلى قبّتي القدم أيضاً - كما هو المشهور - وربما يمكن أن يستفاد من بعض الأخبار ؛ ولا تعارض بين الدليلين ، لإمكان حمل الكعبين في مثل الآية الشريفة على المعنيين . هذا تمام الكلام في المقامين ، وله الحمد في كلّ مقام .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 272 ح 3 من ب 15 من أبواب الوضوء .