وكذا الشرط المساوي واحد المعلولين [ 1 ] ، دائر مع صاحبه ، ولا علية بينهما [ 2 ] .
والجوهر والعرض متلازمان .
وكذا المضافان [ 3 ] والحركة والزمان ، مع انتفاء العلية في ذلك كله ، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى كثرة .
الخامس : طريقة السبر والتقسيم بأن يقال : لا بدّ للحكم من علة ، والوصف الفلاني لا يصلح لذلك ، وكذلك الوصف الفلاني ، فبقي الثالث [ 4 ] .
هامش
[ 1 ] مثاله : تأثير النار في الجسم القابل للاحتراق ، مشروط بوضع خاصّ ، فذلك الوضع الخاصّ دائر مع الاحتراق ، وليس بعلّة له .
« غاية البادي : ص 220 »
[ 2 ] كالإحراق والإشراق ، يدور كل واحد منهما مع صاحبه ، ولا علية بينهما . « غاية البادي : ص 220 »
[ 3 ] كالأبوّة والبنوّة « غاية البادي : ص 220 »
[ 4 ] طريقة السبر والتقسيم تقع على وجهين :
أ - أن يستدلّ على أنّ الحكم معلّل ، ثم يستدلّ على حصر الأوصاف ونفي ما عدا الوصف المفروض ، كما يقال : حرمة الرّبا في البرّ معلّلة بالإجماع فعلّته إمّا المال أو القوت أو الكيل أو الطعم بالإجماع أيضا ، وبطل التعليل بالثلاثة الأول فتعيّن الرابع .
وكما يقال : ولاية الإجبار معلّلة ، إما بالصغر أو بالبكارة ، والأول باطل وإلاّ لثبتت الولاية في الثيب الصغيرة ، لكنها لا تثبت لقوله عليه السلام