تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
السادس : الطرد [ 1 ] وهو : أن يكون الوصف الّذي ليس بمناسب [ 2 ] ولا مستلزم له ، لا يتخلّف الحكم عنه في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع [ 3 ] . ولا يدل على التعليل : لأن الاطّراد إنّما يتم أن لو كان الوصف لا يوجد إلاّ ويوجد معه الحكم [ 4 ] ، وهذا يتوقف على
هامش
لا يقال : القوت كونه في البر صالح للعليّة ، وفي الخضر غير صالح ، فنقول كون القوت من الذرة ، لا يكون من الثاني . « غاية البادي : ص 222 جمعا بين المتن والهامش » [ 1 ] وهو أن يثبت معه الحكم ، فيما عدا المتنازع فيه . « هامش المخطوطة : ص 48 » [ 2 ] أي : للحكم . « هامش المخطوطة : ص 48 بتصرف » [ 3 ] وعلم من الشارع عدم الالتفات إليه ، لأنّ التفات الشارع يستلزم المناسبة ، واستدلّ على دلالته على العليّة ، بأن استقراء الشرع دلّ على إلحاق النادر في كل آن بالغالب ، فإذا رأينا وصفا يقارن الحكم في جميع الصور المغايرة لمحلّ النزاع ، ثم رأينا ذلك الوصف حاصلا في محلّ النزاع ، وجب الحكم بثبوت ذلك الحكم فيه ، إلحاقا للنادر بالغالب . ولذلك ، إذا رأينا فرس القاضي واقفا على باب الأمير ، نحكم بكون القاضي عند الأمير ، وما ذلك إلاّ لمقارنة كون الفرس عند الباب ، وكون القاضي عند الأمير ، في الصور المغايرة لهذه الصورة . « غاية البادي : 223 » [ 4 ] أي : في الأصل . « هامش المخطوطة : ص 48 بتصرف »