وهو غير دالّ على العلية أيضا .
أمّا أولا : فللمنع من تعليل كلّ حكم [ 1 ] .
وأما ثانيا : فللمنع من حصر الأوصاف ، وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود .
وأما ثالثا : فللمنع من بطلان التعليل بأحد الأوصاف المذكورة .
وأما رابعا : فلجواز التعليل ، بمجموع وصفين من هذه أو ثلاثة .
وأما خامسا : فلجواز انقسام أحد هذه الأقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعليّة دون الثاني [ 2 ] .
هامش
« الثيب أحقّ بنفسها من وليّها » ، فتعين التعليل بالبكارة ، وهذا الوجه حينئذ لا كلام فيه .
ب - أن نقول : علّة الحكم إما وصف كذا ، أو وصف كذا ، من غير استدلال ، على أنّ الحكم معلّل وعلى حصر الأقسام ، بل يكتفي بأني بحثت فلم أجد ، ثم يبطل وصفا وصفا حتى يعيّن واحدا ، وهذا الوجه غير مفيد للعليّة . « غاية البادي : ص 221 - 222 »
[ 1 ] فإنّ عليّة العليّة غير معلّلة ، وإلاّ تسلسل ، وحينئذ يجوز أن يكون الحكم المفروض ، من قبيل الأحكام الغير المعلّلة .
« غاية البادي : ص 222 »
[ 2 ] كالقوت مثلا ، في تحريم الرّبا في البر إلى قسمين ، أحدهما صالح للعليّة دون الثاني .