تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
يستلزم الجهل بالمشروط [ 1 ] .

البحث السابع [ في : ما ظنّ أنه شرط وليس كذلك ]

الصحيح : أنّ الواحد إذا كان عدلا ، قبلت روايته . سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي . لأنّ الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا ، ولأنّ الأدلة تتناوله . ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لأبي حنيفة [ 2 ] ، فيما خالف القياس ، لما تقدّم من الأدلة العامة . ولقوله عليه السلام : نضّر اللَّه امرأ سمع مقالتي
هامش
[ 1 ] الأكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولا بدّ من معرفة عدالته أو تزكيته . وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا . لنا : أن الفسق مانع باتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ، وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت . « منتهى الوصول : ص 56 » [ 2 ] شرط أبو حنيفة « رضي اللَّه عنه » ، فقه الراوي ان خالف القياس . وردّ : بأنّ العدالة تغلب ظنّ الصدق ، فيكفي . « منهاج الأصول : ص 48 »