يستلزم الجهل بالمشروط [ 1 ] .
البحث السابع [ في : ما ظنّ أنه شرط وليس كذلك ]
الصحيح : أنّ الواحد إذا كان عدلا ، قبلت روايته .
سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي .
لأنّ الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا ، ولأنّ الأدلة تتناوله .
ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لأبي حنيفة [ 2 ] ، فيما خالف القياس ، لما تقدّم من الأدلة العامة .
ولقوله عليه السلام : نضّر اللَّه امرأ سمع مقالتي
هامش
[ 1 ] الأكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولا بدّ من معرفة عدالته أو تزكيته .
وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا .
لنا : أن الفسق مانع باتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ، وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت . « منتهى الوصول : ص 56 »
[ 2 ] شرط أبو حنيفة « رضي اللَّه عنه » ، فقه الراوي ان خالف القياس .
وردّ : بأنّ العدالة تغلب ظنّ الصدق ، فيكفي .
« منهاج الأصول : ص 48 »