المعتزلة [ 1 ] ، لأن عدالة الأصل مجهولة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط .
وإذا جزم راوي الأصل : بكذب رواية الفرع عنه ، لم تقبل رواية الفرع وإن توقّف : قبل قول الفرع ، لعدم المنافي [ 2 ] .
البحث التاسع [ « في : الجرح والتعديل » ]
العدد [ 3 ] : شرط في الجرح والتعديل ، في الشهادة دون الرواية ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل .
هامش
إلا إذا عمل بمضمونه الفقهاء ، فيعد حجة في رأي بعض علماء أصول الفقه .
« مبادئ أصول الفقه : ص 29 ، 31 باختصار »
[ 1 ] لنا : أن عدالة الأصل لم تعلم فلم تقبل .
قيل : الرواية تعديل ، قلنا : قد يروى عن غير العدل .
قيل : إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق ، قلنا : بل السماع .
قيل : الصحابة أرسلوا وقبلت ، قلنا : الظن السماع .
« منهاج الوصول : ص 48 - 49 »
[ 2 ] إذا أنكر الأصل رواية الفرع : فإن كان تكذيبا ، فلاتفاق على أنه لا يعمل به ، لأن أحدهما كاذب فيه غير معين ، ولا يقدح في عدالتهما .
وإن لم تكن تكذيبا ، فالأكثر على العمل به ، خلافا للكرخي وبعض الحنفية ، ولأحمد روايتان .
« منتهى الوصول : ص 61 »
[ 3 ] أي : شهادة عدلين .