تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
المعتزلة [ 1 ] ، لأن عدالة الأصل مجهولة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط . وإذا جزم راوي الأصل : بكذب رواية الفرع عنه ، لم تقبل رواية الفرع وإن توقّف : قبل قول الفرع ، لعدم المنافي [ 2 ] .

البحث التاسع [ « في : الجرح والتعديل » ]

العدد [ 3 ] : شرط في الجرح والتعديل ، في الشهادة دون الرواية ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل .
هامش
إلا إذا عمل بمضمونه الفقهاء ، فيعد حجة في رأي بعض علماء أصول الفقه . « مبادئ أصول الفقه : ص 29 ، 31 باختصار » [ 1 ] لنا : أن عدالة الأصل لم تعلم فلم تقبل . قيل : الرواية تعديل ، قلنا : قد يروى عن غير العدل . قيل : إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق ، قلنا : بل السماع . قيل : الصحابة أرسلوا وقبلت ، قلنا : الظن السماع . « منهاج الوصول : ص 48 - 49 » [ 2 ] إذا أنكر الأصل رواية الفرع : فإن كان تكذيبا ، فلاتفاق على أنه لا يعمل به ، لأن أحدهما كاذب فيه غير معين ، ولا يقدح في عدالتهما . وإن لم تكن تكذيبا ، فالأكثر على العمل به ، خلافا للكرخي وبعض الحنفية ، ولأحمد روايتان . « منتهى الوصول : ص 61 » [ 3 ] أي : شهادة عدلين .