تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

البحث الثامن [ في : الأخبار المردودة ]

خبر الواحد إذا اقتضى علما ، ولم يوجد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه ، وجب ردّه ، لأنه اقتضى التكليف بالعلم ولا يفيده ، فيلزم تكليف ما لا يطاق . وإن اقتضى العمل ، وجب قبوله وإن عمّت به البلوى ، خلافا للحنفية ، لعموم الأدلة ، ولأن الصحابة رجعوا في أحكام الرّعاف والقيء والقهقهة في الصلاة ، إلى الآحاد مع عموم البلوى فيها [ 1 ] . والمرسل لا يقبل [ 2 ] ، خلافا لأبي حنيفة ومالك وجمهور
هامش
[ 1 ] للتوسع ، يراجع « أصول الفقه » للخضري ص : 259 ، و « منتهى الوصول » لابن الحاجب ص : 62 . [ 2 ] المرسل : وهو ما لم يشتمل سنده على جميع أسماء رواته ، ويقسم إلى ما يلي : أ - مرسل الثقة : وهو ما ينسبه إلى المعصوم راو ، يطمئن علماء الرّجال ، إلى أنه لا يروي إلاّ عن ثقة ، وهو حجة في رأي كثير من علماء أصول الفقه . ب - مرسل غير الثقة : وهو ما ينسبه إلى المعصوم راو ، مجهول الحال في كيفية روايته ، وهو ليس بحجة في رأي علماء أصول الفقه ،